الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١243 -
أيحملون فى زكاة الثمار أم لا؟ قال: إذا كانو اخلطة في كل ما يدخل عليهم من الثمار وهم في حجره، فإنهم يحملون عليه في الزكاة، ومختلف في جمل الزكاة على والد الصبى، ولو كان فى حجر غير والده، وقيل ماكان من قبل والده حمله وما كان من غير والده لا يحمل عليه. وقيل لا يحمل على والده، وكل مال له حكم على قول من لم يجعل مال الابن لأبيه. والله أعلم
مسألة: وفى شريكين في زراعة وقسماها بينهما نصفين قبل دراكها؟ و عاد كل واحد يسقى حصته، أتثبت هذه القسمة أم كل بعضه على بعض
قال: أرجو أن هذه زراعة واحدة لأن أصلها زراعة واحدة، وقسمها
خضرة لا
لأن
يصح لأن
القسم بمنزلة البيع، والبيع لا يصيح في الزرع إذا كان
لغير العلف قبل دراكه. والله أعلم
مسألة: الصبحى: وهل يجوز منع من يبيع البطيخ والسمك وأشباهه بتمر زمان القيظ إذا كان يظن أن كثيراً من الناس يشترون بتمر غير مزكى ويذهب كثير من الزكاة على هذا؟ قال: نعم. جائز منع البائع والمشترى عن ذلك قبل إخراج الزكاة من التمر. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وإذا كان (البيادير) يحدرون النخل بعد أن صار بسرا حلوا رطبا، ويقع منه شيء ويأخذونه و يتركونه في الشمس إلى أن يبس، هل فيه زكاة؟ وعلى من زكاته؟ قال: فالذي صار تمرا من ذلك ففيه الزكاة، وزكاته على صاحب الأصل، إذا كانت الإباحة منه بعد الدراك، وكانت الزكاة فى ثمرة ماله، فى قول بعض المسلمين والله أعلم
مسألة: وفيمن أجر رجلا يحرس ماله بثلث غلته، أو بشيء معلوم كانت الأجرة منه نه بعد دراك النخل أو قبل دراكها، وأراد الأجير أن يخرف (1) رطبا من نصيبه، أيقوم عليه ما يريد [أن] يخرفه ويسلم زكاته
(1) يخرف: يجنى: