كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

247

-

مسألة ابن عبيدان: فيمن تزوج امرأة عندها زرع، فلما أدرك الزرع أمرت به لزوجها، أيضاف على زوجها فى الزكاة أم لا؟ قال: لا يضاف على زوجها إذا كانت العطية بعد الدراك، وإن كانت العطية قبل الدراك فإنه يضاف عليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى رجل باع تخلا من ماله على رجل بيع خيار، وهي مدركة، تشار طا عند البيع على أن تكون الثمرة للمشترى، أيحمل هذه النخل. على مال المشترى أم على البائع؟ وكذلك إن كان البيع قطعا؟ قال: إن المشترى إذا اشترى النخل وهى مدركة، فإنها تحمل على البائع، كان البيع قطعا أو خيارا. وإن كانت النخل عند الشراء غير مدركة فحكم الثمرة للمشترى، إلا أن يشترطها البائع فإنها تحمل عليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل له نخل جعل للذى يسقيها نصف غلتها، وهي لا تجب فيها الزكاة، وعنده نخل غيرها لا تجب أيضاً فيها الزكاة، إلا أنه إذا ضاف حصة البيدار وهو النصف على نخله وجبت فيها الزكاة، قال: إن كان الذى يسقها (بيدار) (1) غيره فإن (البيدار (محمول على صاحب النخل، وإن لم يكن) بيدارا (وإنما أعطاه نصف الغلة لسقى النخل، شاركه عليها، وكانت غرامة النخل إن احتاجت إلى غرامة على الساقي، فهذا لا يحمل على صاحب النخل في غير تلك النخل. والله أعلم.

المال

مسألة الصبحى: وفى رجل مات قبل دخول وقت زكاته، و له مال تجب فيه الزكاة، ومن قبل [أن] يزكي، ثم إن الوصى باع شيئا من أموال الهالك فوق ماكان عنده من قبل، ففى الأثر قول إذا حضر وقت الزكاة و بقى مجتمعا وجبت فيه الزكاة، وقول لا زكاة فيه حتى يحول الحول، مذ ملكه الوارث، وكان نصيب كل واحد منهم تجب فيه الزكاة. والله أعلم.

كلمة عمانية

:

(1) بيدار