كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

-

251

قال: شهره الذى يؤدى فيه زكاته، كيومه الذي يزكى فيه، وما ثبت في يومه

ثبت في شهره: والله أعلم.

•

مسألة الشيخ محمد بن عمر: وفيمن له مالان": مال أقعده من الشتاء، و مال آخر تركه لقبضه، والذى تركه لنفسه ما وجبت فيه الزكاة، والذى أقعده من الشتاء ما تجب فيه الزكاة، وإن حملا وجبت فيهما الزكاة، كيف يكون ذلك؟ قال: إذا كانت (القعادة (صحيحة وثابتة وذلك إذا كانت (القعادة) في الأرض والماء والنخل بمنحة فلا زكاة فيه، حتى يبلغ النصاب في كل قطعة منهما. وإذا كانت فى المال في جملة الأرض والنخل فهى (قعادة) منتقضة والزكاة في المطعتين جميعا. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن وجبت عليه الزكاة وفى أرض أقعدها وفي زرعه الذى له ما وجبت فيه زكاة، هل له في زرعه الذي لم يجب عليه فيه زكاة ويضاف على نصيبه من (قعادة (أرضه أم لا؟ قال: إن أقعد أرضه بجزء مسمى مثل سدس أو خمس أو ربع أو أقل أو أكثر، فإذا أضيف هذا الجزء على ماله الذى لم تجب فيه الزكاة تم به ما تجب فيه الزكاة كان عليه الزكاة و أما أن يضاف عليه نصيب الزارع الذى أقعده فلا. والله أعلم.

مسألة الشيخ خميس بن سعيد: وعن رجل له، نخل تبلغ ثمرتها قدر مائة جراب، فلما آن حصادها أتتها آفة فتلفت إلا قدر ثلثمائة من تمر، أتجب عليه الزكاة فيما بقى من ثمرة هذه النخل على هذه الصفة أم لا؟ قال: إذا بقى من النخل مقدار ثلثمائة صاع تمرا، أو من الزرع ثلثمائة صاع حبا، فنمى ذلك الصدقة، ولا أعلم فرقاً بين ثمرة النخل وثمرة الزرع، وإن بقى شيء من ثمرة النخل أو ثمرة الزرع أقل من نصاب تام، وتلفت قبل أن يعرف كيله، ففيه اختلاف، وأكثر القول إنه إذا كان فى الاعتبار مما تبالغ فيه الزكاة أن يزكي ما بقى وإن تلفت الثمرة بتهاون من ربها في حصادها، أو ثمرة الزرع فيعجبنا أن يكون ذلك ألزم. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى رجل له نخل لم تباغ ثمرتها نصاب الزكاة نهلك الرجل