كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

- 254

مسألة: ومنه وفى مال المرأة الذى يحمل على مال زوجها في الزكاة، ما صفته؟ أهو إذا لم تسأله عن تمرة أم هو إذا لم تسأله عن أصله؟ قال: هو عندى إذا تركته كأنه ماله فى قبض الغلة منه، ولم تسأله عن شيء من غلته عن طيب قلب منها، فهو عندى على هذه الصفة محمول عليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه و هل يجوز لمن كان له مال تبلغ في ثمرته الزكاة، إذا أراد

أن يطنى ماله أن يطنيه بركاته، كان المطنى ثقة أو غير ثقة أم لا؟ قال: إن كان المطنى غير ثقة فحتى يصح عنده أنه قد أخرج عنه الزكاة ووضعها فى موضعها، وإن كان ثقة ففى ذلك اختلاف. قول: لا يبرأ حتى يصح عنده أنه قد أخرج عنه الزكاة ووضعها في موضعها، وقول:: يبرأ إذا اشترط عليه إخراجها حتى يصح عنده أنه لم يخرجها، لأن الزكاة متعلقة على رب المال لم قلت: فان أطى صاحب المال نصيبه من ثمرة ماله، واشترط الزكاة على المطنى، كيف الوجه فى هذه الزكاة المشروطة؟ أيجوز للمطى أن يحسب مثل ما أطى، ويعطى الزكاة كذلك، أم يطنيها لعامل بما يتفقان عليه من القيمة أم لا؟ قال: فيما يعجبنى أن يكون الخيار للمصدق له، شاء أخذ من الدراهم مثل ما أطى رب المال، وإن شاء، أخذ من التمر، وذلك في النصيب الذي أطناه رب المال؛ لأن سهم الزكاة لم يكن مميزا أو السهم الذي لم يطلبه هو باق بينه و بين الزكاة. والله أعلم.

مسألة

: ومنه وفى الذى يؤجر أحداً على أن يلقط ثمرة ماله بجزء منه، أو بكذا وكذا منا، قبل أن يصير تمرا، وقد صار تمرا، أزكاة الأجير على رب المال، أم على الأجير، أم لا زكاة فيه؟ قال: إن الزكاة على رب المال إلا أن يكون أجره على حصاد الثمرة منها، ففى ذلك اختلاف. قول: بخرج الزكاة قبل الأجور كلها، وقول: على الزكاة نصيبها من أجرة الحصاد وهذا إذا كانت الثمرة قد صارت تمرا أو صارت بسرا ورطبا، ويترك الأجر نصيبه حتى صار تمرا. والله أعلم.

مسألة

: وعنه والذى يعطى جاره أو خادمه) مخرافة (رطب لمكافآة