الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧259
-
و بعض لم يجيزوا، ولو كانوا فقراء. وأما إذا كانت الزوجات ممن تجوز لهن الزكاة وكن فى حال الفقر، جاز أن يعطين من الزكاة. وأما إن شرط عليهن! أنهن يكتسين من الذي يعطينه"، فذلك شرط لا يثبت، لأن كسوتهن على أزواجهن. والله أعلم.
مسألة الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله: والذى يدعى أنه أدى زكاته في شهر الحج، ودفعها إلى الفقراء قبل أن تحل للإمام الزكاة، هل يسكت عنه ويقبل قوله أم لا؟ قال: فإذا وجبت عليه في وقت فيه إمام عدل، يجوز له أن يسلم الزكاة إلى غيره من غير الفقراء، ولا يبرأ بتسليمها إلى غير الإمام، فعلى هذا لا يقبل قوله. والله أعلم.
فلا
وإنما
مسألة: ومنه وفى آلة التجارة، هل نحسب وتضاف على التجارة أم تطرح
،
ويحسب ما فيها من التجارة؟ قال: إن الآلة إذا لم تكن متخذة للربح هي لآلة التجارة فلا زكاة فيها، وكذلك الآنية المتخذة لغير التجارة، الفاضلة من استعمال أهل البيت، والسلاح الفاضل إذا لم يكن متخذا للتجارة فلا زكاة فيه. والله أعلم.
وهي
مسألة: ومن طلب من الزكاة ليقضى دينه، فلما سلمت إليه دفعها إلى الفقراء فهو ضامن إذا طلبها لشيء معلوم بعينه وأعطاه لذلك، فليس له دفعها في غير ذلك، إلا أن يكون طلب الزكاة لفقرء فأعطاه لاستحقاقه، فذلك ما شاء فعل به ولا شيء عليه. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وفيمن اقتعد ثلاث (أرضين) (1) من ثلاثة رجال، كل أرض لرجل آخر بريع ما يخرج من زرعها، وزرعهن برا فأخرجت كل أرض منهن عشرة أجرية برا، أيأخذ (2) أهل (الأرضين) الزكاة أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، قول إذا بلغت الزكاة فيما يخرج من الأروض الثلاث
(1) أرض: جمعها: أروض آراض وأرضون وأراض.
(2) في الأصل: (فأخد، خطأ