الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢264
إخراجها، مأخوذين بها
،
كما
هو مأخوذ بإخراجها من ذ بإخراجها من ماله في حياته.
وقال من قال إذا كان في الأيام الإمام فعليهم ذلك، إذا لم يصح إخراجها إليه، و إن كان في غير أيام الإمام فلا شيء عليهم في ماله. والله أعلم
مسألة الزاملي: فيمن عليه زكاة من طناء ماله، وعزلها قبل دخول شهر زكاة نقده، ودخل شهره الذي يزكي فيه، ففى ذلك اختلاف، قول تمييز لها بشيء وهي محمولة على دراهمه في الزكاة، وقول لا تحمل ميزها أو لم يميزها، وقول إن ميزها لم تحمل، وإن لم يميزها حملت. والله أعلم.
،
مسألة: عن الشيخ محمد بن راشد الريامي فيمن يقدم تسليم زكاته إلى الإمام أو عامله قبل محل وجوبها عليه، ثم استفاد شيئا من المال قبل حاوله ففى لزوم زكاة الفائدة على هذه الصفة اختلاف. والله أعلم
مسألة: ومن باع مالا بمنى لارية فضة بيع القطع، والحق مؤجل إلى مدة انقضاء سنة زمانا أو أكثر، هل تؤخذ الزكاة منه بعد حول السنة منذ باع، أم حتى يحول الحول على الدراهم وهي في يده؟ قال: قول إن الزكاة تجب في الدراهم إذا حال حول منذباع البائع، وهو أكثر القول. وقول إن الزكاة تجب بعد الحول مذ حل الحق. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وهل يجوز للمصدق أن يقبض زكاة النخل قبل. أن تصير تمرا إذا كانت النخل مطناة؟ وإن جاز هل يلحقه ضمان إذا تلفت؟ قال: إذا قبض الزكاة قبل أن تصير تمرا، فإذا تلفت فعليه أن يرد ما قبض
والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا وجبت الزكاة على أهل البلد، فلا يقبل قول من يقول إن زكاته لم تحل، وعليه الزكاة إذا حالى على أهل البلد حول، مذ جرت أحكام الإمام في البلد الذي هم فيه، إلا أن يكون ثقة، وقال إنه يقول لم يحل على ماله حول، فعلى قول يصدق. والله أعلم.