كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

265

-

في

مسألة: ومنه وفيمن عنده أرض لا تجب فيها الزكاة وأثرت نصيبا من أحد لم يقسم الإرث بينه وبين شركائه، ولم تنفذ الوصية بعد، إلا أن له نصيبا الإرث، لم يكن معينا، أتحمل نصيبه من الإرث على الأرض جميع التي له من قبل؟ قال: إذا كان الزرع الذى سيرته غير مدرك، فإنه يحمل عليه نصيبه من الزرع الذى يرثه، وإن كان الزرع الذي يرثه مدركا فإنه لا يحمل عليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وأما إذا داس صاحب الزرع بنفسه هو و بياديره، فلا تلزم الزكاة من أجرتهم شيء، وإن كان صاحب الزراعة أجر على دواس زرعه غيره؟ قال: الأجرة تطلع قبل الزكاة من الرأس على أكثر القول. وأما | الشوافة فإن الزكاة تطلع قبل الشائف. والله أعلم.

•

مسألة: ومنه وإذا اقتعد رجل أرضا لبيت مال المسلمين بجزء معلوم، وجاءت الزراعة ثلثمائة صاع بنصيب بيت مال المسلمين، ففى ذلك اختلاف، قول إن عليه الزكاة فى حصته ويحمل عليه النصيب الذي للمسلمين، وقول إنه لا يحمل على الزارع النصيب الذى للمسلمين إلا أن يبلغ في نصيب الزارع نصاب الزكاة، فحينئذ تؤخذ منه الزكاة، وإن لم تبلغ في نصيب هذا الزارع الزكاة إلا بالنصيب الذى للمسلمين، فلا زكاة على الزارع، وهذا القول أحب إلى، وأما الذي زرع زرعا في أرض المسجد، أو فى أرض الصافية (1) أو فى أرض من الوقف (2)، وزرع فى أرض نفسه أو في أرض أحد من الناس فإنه يحل عليه جميع ما زرعه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى المال إذا أطنى بالمناداة، هل تخرج الدلالة قبل الزكاة؟ أم ليس على الزكاة دلالة؟ وكذلك أجرة (الحداد) و (اللاقط) تخرج قبل الزكاة أم لا؟ قال: ليس فى الزكاة دلالة، وتخرج الزكاة قبل الدلالة، وإن كانت أجرة

(1) لم أوفق لأى معنى لأرض الصافية.

(2) في الأصل: «الوقوفات».