كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦

-

268 -

ما لا يجب فيه نصاب الزكاة فلا زكاة في ذلك على القول الذى نراه.

والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن أعطى أحدا نخلة مدركة وتمرها المعطى، ولم يعلم

ذلك

المعطى بأنه تمرها، ولا بأنه أكلها رطبا وبسرا، ولم يسأله عن شيء من أيلزمه علم ذلك ويجب عليه السؤال فى ذلك؟ أم يسعه السكوت حتى يصح علم شيء من ذلك؟ وهل فرق بين أن تكون هذه النخلة تصلح للتمر

مود

،

وللرطب، وبين أن تكون نخلة رطب ولا تصلح للتمر؟ وكانت العطية بعد دراك الثمرة، فيجب على صاحب النخلة السؤال، على القول الذي يعجبني وفيه قول لا يجب عليه سؤال، وإن كانت هذه النخلة لا تصلح للتمر وإنما تصلح للرطب، فهو أقرب عندى أن لا سؤال على صاحب النخلة

والله أعلم.

نخله، حيث

مسألة: ومنه وفى رجل له نخل تبلغ ثمرتها نصاب الزكاة، قد أدرك: بعضها وأدى زكاتها، وبعض لم يدرك وعطب قبل أن يبدو صلاحها، وتجب عيه الزكاة، أيرد على من أخذ منه من زكاة المدرك لم يكن في يده شيء من التمر يبلغ نصاب الزكاة لفساد نخله الآخر؟ قال: يرد عليه ما أخذ من زكاة المدرك. والله أعلم.

من

مسألة: ومنه ورب المال إذا تغافل عن لقط ما تسقطه الريح من ثمرة نخله أعليه شك من قبل الزكاة أم لا؟ قال: إذا لم يقصد تضييعها فلا يلزمه شيء ولا شك عليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا أخذ أحد) بيدارا (ليسقى له مالا كل سنة بثمرة نخلة من خيار نخله البرشى والمباسلي والفروض من ذلك المال، وإن لم تثمر النخلة هل يعطيه دراهم بقيمة زكاة هذه النخلة؟ (1) قال: في ذلك اختلاف، و يعجبنى أن تكون الزكاة على (البيدار (فى تلك النخلة. وقول: إن زكاة تلك

(1) في الأصل، «وإن لم تثمر النخل ليعطيه دراهم بقيمتها على من زكاة هذه النخلة،