الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧269
-
النخلة على صاحب المال، ويعجبني على الاحتياط أن يكون صاحب المال مطلعا على إخراج الزكاة من هذه النخلة إن كان (البيدار (غير ثقة
والله أعلم.
مسألة
: ومنه وجائز لصاحب المال أن يطنى ماله على من شاء من الناس، ويكون الأولى الأمر من المسلمين الخيار إن أرادوا أن يأخذوا دراهم
،
و إن أرادوا تمرا، فإن كان المطنى والحابي ثقتين فإن ذلك يجزئ صاحب المال
ولا يلزمه أن يطلع على إخراج زكاته. وكذلك إذا كان المطنى ثقة أجزأه وكذلك إذا كان الحابى ثقة وأعلمه أنه أطنى ماله فلانا أجزأه ذلك، وإن لم يكن أحدهما ثقة فعلى صاحب المال أن يقبض زكاة ماله، ويضعها في موضعها
والله أعلم.
•
مسألة: ومنه في رجل) اقتعد (أرضا من رجل بالسبع أو بالسدس أو أقل أو أكثر إذا بلغ نصاب الزكاة فى تلك الأرض، أعلى صاحب الأرض زكاة فى نصيبه أم لا؟ قال: إذا كانت (القعادة) بجزء من الزرع فعلى (القاعد) الزكاة فى نصيبه إذا بلغ نصاب الزكاة في الزرع، وأما إذا كانت (القعادة) بكذا (جريا) (1) فلا زكاة عليه ولو (أقعد) أرضه بألف (جرى) فلا زكاة عليه فيه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن اشترى نخلا ببيع خيار فإن غلة النخل المباع بالخيار هي للمشترى على قول من أجاز غلة بيع الخيار، وزكاة غلة النخل المباع بالخيار هي على المشترى إذا كان يبلغ فى ثمرتها نصاب الزكاة. أو كانت عنده نخل فإنها تحمل عليه، وأما زكاة الدراهم التى اشترى بها بيع الخيار ففى ذلك اختلاف، والذى يعمل عليه أشياخنا اليوم أن زكاة الدراهم على المشترى الخيار، وزكاتها العشر على أكثر القول، والمعمول به عندنا. ربع
ببيع
والله أعلم.
(1) لم أجد (جريا) في اللغة. والمعروف: الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم.