كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

-

277 -

قال:

جميع

ما ذكرته يجرى فيه الاختلاف إلا ما كان من تمر أخذه الراعي

،

فإني لا أعلم جوازه لم إلا بعد إخراج الزكاة، وأما ما يشترى به شيئا من الإدام فقد قيل يجوز قبل الزكاة فى التمر اليابس، وقيل لا يجوز. و (أجوز) منه البسر والرطب. وأما ما يعطيه الحداد من التمر وغيره فلا زكاة فيه، وقيل: بالزكاة. والله أعلم.

مسألة: وإذا كانت ثمرة النخل لا تبلغ ثلثمائة صاع، وطنيت بثمن كثير

لأنها غالية الرطب، فلا زكاة فيها حتى تبلغ ثلثمائة صاع. والله أعلم.

مسألة الشيخ أحمد بن مفرج في رجل زرع أرضا مغتصبة أو فيها شك، أتحل الزكاة منها إذا وجهت؟ قال: لا تحل الزكاة من يد الغاصب لأنه يقاسم من لا حق له، وأما الإمام فله ذلك. والله أعلم.

بيع

مسألة ابن عبيدان: وفى ورثة خلف لهم مالكهم دراهم تجب فيها الزكاة خيار، فبقيت سنين لم يقسموها، ثم قسموها وعرف كل واحد ماله منها وهى بحالها في البيع الخيار، وليأخذ منهم من الغلة بقدر نصيبه، أتسقط الزكاة من جملتها إذا لم يصح لأحد منها مبلغ الزكاة أم لا؟ قال: إن قسم هذه ما دامت متعلقة في البيع الخيار، وفيها الزكاة حتى تعد

الدراهم لا يصح أو تقسم الدراهم عددا. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل يخدم بالأجرة مثل الشاري وغيره، فصار يتقدم من عند من أجره عروضا إلى أن تحل أجرته ليتقاصا، ثم حلت زكاته قبل المقاصة، أيسقط عنه قدر ما أخذ من العروض أم لا؟ قال: إن كان الذى أخذه على أنه من أجرته فلا زكاة فيه، وإن كان أخذه على سبيل القرض، فعليه الزكاة عند من لم يسقط الدين. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن بيده مال حاضر دون مبلغ الزكاة، وله مال غائب تتم به الزكاة، أيجبر على تسليم زكاة ما في يده أم لا؟ وإن لم يزك واستفاد،