الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦-
278
كيف ترى؟ قال: حفظت أنه لا يجبر على ذلك، و إذا لم يجبر فليس عليه
في الفائدة زكاة. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وفيمن عليه حق لمسجد هو وكيله، فأحال له به دراهم في ذمة الناس أو بيع خيار قبل محل زكاته، أيحل له ويبرأ من الزكاة أم لا؟ قال: إن إحالته هذه لا تبرئه مما عليه للمسجد حتى يقبضها ثقة للمسجد على قول، وقول حتى يقيم الحاكم وكيلا في قبضها، وعليه زكاتها في قول من لا يسقط الدين. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى رجل زرع قطنا للتجارة، ثم حلت زكاته والقطن بعض ثمرته مدركة وبعضها غض، كيف تكون زكاته؟ قال: قول يزكي على ما غرمه عليه من نقده، وقول يزكي قيمة ثمره، وعلى هذا القول فيعجبني: له أن يحتاط على نفسه في قيمة ثمرة القطن. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان: وفى التاجر إذا كان عنده زراعة سكر تقوم ساعة وجوب الزكاة أم يزكى ما خرج عليها؟ قال: إذا كان زرع السكر غضا فإنه تحسب غرامته، وإن كان ناضجا فإنه يقوم فى ساعته تلك. والله الله أعلم. مسألة: والوالى إذا أحدث حدثا باطلا سريرة، أيجوز له قبض زكاة
رعيته أم لا؟ قال: لا يجوز له ذلك على بعض القول. والله والله أعلم. مسألة: وفى رجل تجب عليه الزكاة أطنى رجلا ماله، ولم يحصل من المطنى وفاء إلى أن مات، ولم يوص له به وتلف بزكاته، أعليه غرمها أم لا؟ قال: نعم، هو ضامن لها لأنه أتلفها مع ماله. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى رجلين تقايضا بثمرة تجل وحسباها بالثمن، ولم يأخذ أحدهما من الآخر شيئا من الدراهم، وإنما أعطاه ثمرة نخل واحد عوضاً منه ثمرة نخل على وجه القياض) أعليهما زكاة فيما يأكلانه رطبا من ثمرة النخل؟
قال: إذا قومت ثمرة هذه النخل بدراهم، وثمرة هذه النخل بدراهم
،
واستطنى كل واحد من صاحبه، فلعيهما الزكاة في الرطب، وإن وقع