الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣-
285
فيخرج على بعض القول إن القبض يقع له، ويكون له ولا يثبت الشرط. فيخرج في بعض التقول إن الشرط على ما شرط فإن قضاه في دينه وإلا رده إليه هكذا يخرج عندى إن أشبه المعنى في ذلك. والله أعلم.
مسألة الصبحى: ومن اشترى مالا قطعا وشرط للبائع الإقالة إلى وقت معلوم، لا أعلم عليه زكاة في الدراهم التي اشترى بها، لأن الإقالة عند بعض المسلمين بيعة ثابتة، وقيل إنها فسخ البيع، فعسى تجب الزكاة عند صاحب هذا القول. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن زرع زرعا تجب فيه الزكاة فلا خلا له شهرا أو أقل أو أكثر قسم سهما منه لرجل يعطيه أو غير ذلك من الوجوه فقر له وسقاه وجده، هل يحمل هذا الزرع بعضه على بعض فى الزكاة؟ قال: العطية و الإقرار يجوزان في غير المدرك، إذ لا يلحقهما الربا. والله أعلم. مسألة ابن عبيدان: وفى فلج (1) ضعف عن سقيه وصار مقدار غير منجور، ويزجر عليه أيضا غير منجور، ويستى به أموال، ما ترى زكاة هذه الأموال؟ وإن جاء المال وعطل الزجر قبل الصوم، أيحسب للزجر شيء أم لا؟ قال: زكاته بالإنصاف، نصف زكاة زجرا، ونصف زكاة نهرا. وأما إذا جاء الماء بعد إدراكه، قبل أن تصرم فلا عمل عليه بعد الإدراك قلت: فإن كان بالأنصاف وكان لأحد مال على الزجر وحده، فلم يبلغ النصاب، أيحمل النصف من زكاة الزجر على الزجر أم لا؟ قال: نعم. يحمل النصف من الزجر على الزجر. والله أعلم.
مسألة الشيخ مسعود بن رمضان: وفى الفلج إذا كان ضعيفا وزرع عليه زرع أو سقى به نخل، وزجر عليه صاحب الزرع من تأسيس الزرع إلى حصاده، كيف تكون زكاة هذا الزرع؟ كان الفلج أكثر من الزجر أو الزجر أكثر من الفلج؟ أو سواء لأنهما مختلطان؟ قال: فإن كان الفلج أكثر من
(1) الفلج) بضمتين): الساقية التي تجرى لى أجميع الحائط. والحائط: البستان.