كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

287

فالحرث إذا أخرب من بعد أن صار حلوا؟ قال: فيه اختلاف، والحشف مثله. قلت: وهل فيه قول بوجوب الزكاة على كل حال؟ قال: فيه قول بذلك. قلت: وإذا وقع (العطاب (فأقاله أو حط عنه؟ قال: عليه زكاة ما حط عنه، وأما الإقالة ففها اختلاف. قلت: وإذا صارت الثمرة بسرا أو رطبا والزرع بسرا، وبلغ فى جميع ذلك حد النصاب وأتت عليها آفة أذهبت بعضه هل في الباقى الزكاة، ولو لم تجب فيه إذا كان لو سليم لوجبت فيه الزكاة؟ قال: ففى زكاة الباقى اختلاف. قلت: ومتى وجوب الزكاة؟ حصاده يعنى الحداد، وتجب عليه حين ذلك ولو كان فيه رطب؟ قال: نعم. قلت: وإن رمى فى الصطاح وهو غير حفظ إلا أنه لا يمكنه غير ذلك، هل عليه ضمان الزكاة إذا تلف؟ قال: إذا كان يأمن عليه

يوم

ففى الضمان عليه اختلاف، وإن كان لا يأمن عليه فإنه ضامن للزكاة

والله أعلم.

•

مسألة ناصر بن خميس: وإذا كتب الإمام إجازة لأحد في القيام فيما خلفه هالك معين، وفى قبضه والإنفاق منه بالحق والعدل، أيجوز له إخراج الزكاة منه أم لا؟ قال: فى ذلك اختلاف. فمن جعل الإجازة بمنزلة الإباحة فلا يجيز له ذلك، ومن جعلها بمنزلة الوكالة فيجيز له ذلك. والله أعلم.

مسألة

الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: ومن عنده ألف محمدية (غوازي) قول: ليس فيها زكاة على قول من يقول إنه ليس من النقد، وكذلك الصفر لا زكاة فيه إذ كان لآنية ليس للبيع والشراء، وكذلك الحب ولو ألف (جرى) إذا كان متخذا للأكل لا للبيع والشراء. والله أعلم.

مسألة الشيخ جاعد بن خميس: وفيمن عنده دراهم (غوازي) نحاس بقدر ما يلحقه نصاب الزكاة، وقد حال عليها حول ففيها الزكاة أم لا؟ قال: فالنحاس لا زكاة فيه إلا أن يكون تجارة فيدخل من قبلها، وإن أوجبها بعض المتأخرين من أهل زمانك، فإنى لا أراه من الصحيح. قلت له: فيمن عنده مائة وثمانون درهما فضة، وعشرون درهما (غوازي) نحاسا،