كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

288

وحال عليها الحول، يحمل النحاس على الفضة؟ قال: الذي عندى أنه

لا يحمل. والله أعلم.

بيع

مسألة ابن عبيدان: وفى رجل له على آخر حقوق وكتب له في ماله خيار إلى مدة معلومة بثلاثة آلاف) لارية) والمال يبلغ ثمنه ألف (لارية) وليس له مال غيره، أتؤخذ من المشترى زكاة ثلاثة آلاف؟ أم قيمة المال

إذا لم تكن عند من عليه الحق ما يو فى جميع ما عليه من الحق. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: فى مال مشترك بين أناس تجب فيه الزكاة، أو تحسب على جميع الشركاء من غيره، ونادوا على شيء من النخل منه، فأخذ كل واحد من الشركاء نخلة ليخر فها (1) من ذلك المال بما سويت من أيكون على كل واحد منهم زكاة نصيب شركائه من تلك النخلة؟

القيمة

قال: فى وجوب الزكاة على الأخذ اختلاف. والله أعلم.

6

مسألة: ومنه ومن أعطى أحدا نخلة من ماله ليخرفها هل فيها زكاة وعلى من زكاتها؟ قال: إذا وقعت العطية قبل الدراك فإنها محمولة على مال المعطى، والعطية لا تثبب إلا بالإحراز (2) إلا أن تكون فيما بين الزوجين، فالقبول منهما كاف على قول. والله أعلم.

عنهما

مسألة

: ومنه ومتى رجعت الزوجة فى (المفاوضة) فلها ذلك، وزالت

، وإن طلب المصدق رد ما سلّم إليه قبل رجوعها من الزكاة فله

ذلك، إن رجعت عن تفويضه فى مالها قبل تمام حصاد تلك الثمرة، وكان

(1) يخرفها: يجتنبها

(2) الإحراز: الاستيلاء.