كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

292

ليحمل عليه غيره من مثله. والله أعلم والله أعلم. قلت له: وإن كانت النخل تسقى بالزجر آخر القبض إلى قرب الدراك، ثم سقيت بالنهر إلى أن أدركت على ذلك، أتكون زكاتها زكاة النهر على قول من يقول على الإدراك على هذه الصفة؟ والنخل مثل الزرع فى مثل هذا أم بينهما فرق؟ قال: زكاتها العشر على هذا القول وأرجو أن يكون الزرع كذلك، وفى ذلك اختلاف. والله أعلم.

مسألة الصبحى: وفى) بيدار (بيت المال، ومال المسجد، ومال المدرسة إذا بلغ في (بيدارته (من التمر نصاب الزكاة، أنجب عليه الزكاة؟ قال: في ذلك اختلاف. والله أعلم

مسألة: من الأثر وفيمن فرط في تسليم زكاته فأوصى بها وهي تحيط بنصف ماله، هل له ذلك و لو كره الورثة ذلك؟ قال إن كان لعذر لم يتعمد لذلك مضت وصيته، وإن كان من غير عذر ردت إلى الثلث. وقال أبو عبد الله: ترد إلى الثلث. والله أ علم.

مسألة: وإذا أراد من يجبى الزكاة من زراع السكر سكراً مصلولا (1) أيكون على الزكاة ما ينوبها من الأجرة من عصير، وكل أجرة نابت عن ذلك؟ قال: إنا شاهدنا المسلمين الذين سلفوا لايلزمون الزكاة شيئاً مما ذكرته.

والله أعلم

مسألة ابن عبيدان: وفيمن تجب عليه زكاة في غلة نخل له، ثم بعد

ما أدركت الغلة جاءها ريح عاصف ووقع أكثرها في الأرض، وجاء

سيل فأذهب الذي وقع منها

(1) مصلولا: مصفى.

،

و بقى فى النخل شيء لا يجب فيه نصاب