كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

296

مسألة الزاملي: وفى السنبل الساقط في قطعة الزرع عند الحصاد، ويستأجر له أربابه من يلقطه بالنصف منه أيضاف عليهم ما يأخذه الأجراء لمبلغ النصاب أم لا؟ قال: نعم، يضاف عليهم في بلوغ النصاب.

والله أعلم. رحمه الله - قال: إن أبا الحوارى مسألة الفقيه حبيب بن سالم

-

- رحمه الله - يقول: ما تداركت الثمار إذا كان فيما دون ثلاثة أشهر فيحمل بعضها على بعض: وقال غيره من الفقهاء إذا كان الجنس زراعتين في وقتين مختلفين لا يحملان، وتحمل النظارة، وهو قول محمد بن محبوب – رحمه الله - وقال الأقلون من الفقهاء: إن الحمل يقع ما بقى من الأول وأدركه جنسه ولو طالت المذة مادام فى ملك مالكه. والله أعلم.

مسألة الشيخ محمد بن سيف الشيباني: في رجل كنز مئة جراب فلما طولب بالزكاة، قال: ليس لى إلا خمسون، والباقى لفلان وفلان، أمرونى، أكنز لهم مالهم، وهم غير حاضرين ليسألوا عن ذلك، أيقبل قوله أم لا؟ ثقة كان أو غير ثقة على هذه الصفة؟ قال: فإن كان ثقة فالقول قوله، وإن كان غير ثقة ففى تصديقه اختلاف، ولا ضمان على الحاني إن لم يأخذ منه الزكاة، لأنها متعلقة على رب المال. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن له عوابى متفرقة فيستعمل في كل منها عاملا، ولم يجب نصاب الزكاة فى واحدة على حدة إلا إذا جمع نصيبه من جملتهن أو نصيبه و نصيب العمال، أعلى العمال زكاة؟ ويكونون تبعاً له أم لا؟ قال: فى حمل العمال على الهنقري اختلاف فيما حفظناه آثار المسلمين، فقال بعضهم إنهم يحملون عليه، ويؤخذ منهم زكاة، وقال بعض لا يحملون عليه ولازكاة عليهم. والله أعلم.

من