الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥297
-
مسألة
والولد الصبي إذا لم يكن فى حجر والده، يحمل عليه في
الزكاة ولو كان ماله من قبل غير والده؟ قال: يختلف في حمل الزكاة على والد الصبى ولو كان فى غير حجر والده، قبل أن يحمل عليه من أينما كان، وقيل لما كان من والده حمل عليه، والده حمل عليه، وما كان من غير والده لم يحمل عليه، وقيل لا يحمل على والده، وكل مال له حكم على قول من لم يجعل مال الابن لأبيه. والله أعلم
ربع
(
مسألة الصبحى: والقت والعظلم أو غيره إذا زرعه أحد للبيع، لا لدوابه، أيكون بمنزلة الزرع الذى للتجارة أم حتى يريد به التجارة كان قليلا أو كثيرا؟ قال: إذا أراد بزراعته الربح فالتجارة و عليه فيما حصل في هذه الغلة الزكاة إذا حال عليها الحول، أو كان له مال تجب فيه الزكاة فيحملها عليه. وأما إذا لم يرد بها التجارة فلا زكاة عليه فيها إلا أن تصير دراهم ويحول عليها الحول. وأما إذا أراد بها التجارة فعليه تقويم ما أدرك منها يوم تجب زكاته، وكذلك ما حصل من بذر وقصب وغفة وماله قيمة. والله أعلم:
هو،
مسألة: الزاملي: وإذا سلم رب المال إلى عامله نصيبه من النمرة أو من قيمتها غير مزكى وأعلمه بذلك، هل يسقط عنه أم عليه أن يخرجها أو يصح عنده أن العامل أخرجها؟ قال: إن العامل مسئول عن زكاة نصيبه على قول من يقول إنه بمنزلة الشريك، وليس على صاحب المال أن يعلمه أنه أخرجها إلا على قول من يقول إن الزكاة شريك، وكان هو الذي سلم إليه التمر أو الدراهم، وكان العامل غير ثقة فإنه يضمن على هذا القول إذا لم يعلم أنه وصلها إلى أهلها، وأنا يعجبنى القول الأول و الله أعلم.
مسألة: ومنه والذى تلزمه الزكاة فى غير أيام الإمام، ورأى بفقير حاجة وقدمه شيئا من زكاته قبل محل شهره، ثم استغنى هذا الفقير قبل