كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

J

-

مسألة: من تأليف مداد بن عبد الله: وعن رجل طلب إلى الإمام صافية وزرعها لنفسه فوصلت ما تجب فيه الزكاة، هل عليه زكاة؟ قال: معى إنه قد قيل لا زكاة عليه، وقال من قال عليه الزكاة، وبهذا القول. تأخذ. وأما إذا زرعت للإمام فلا زكاة فيها. ولا أعلم في ذلك اختلافا، لأنها أهلها ولا زكاة عليهم. والله أعلم:

مسألة: والوالى إذا حبى الزكاة وقد واقع معصية، وأصر عليها و أداها على وجهها، فقول: لا ضمان على الوالى، وقول عليه الضمان يضمن ذلك للفقراء أو لبيت المال، وقد سقطت الزكاة عمن سلمها الجهالته بمعصية الوالى: وقال الحسن بن أحمد: القول الذي يلزم الوالى الضمان إذا واقع المعصية وقبضها قبل التوبة، ولا أقوى على تضمين صاحبها إذا قبضها وجعلها في وجهها واستترت معصية عنه، وإنما يضمن إذا أخذها لنفسه فأبلغها فيما لا يجوز له. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان: وأما المال إذا كان بين شركاء فإنهم يحملون في الزكاة بعضهم على بعض في ذلك المال على أكثر قول المسلمين. وإن أصلا قبل الدراك فلا يحملون، وإن قسموه أصلا بعد الدراك

قسموه

فإنهم يحملون على بعضهم بعضا، وإن قسموه ثمرة قبل الدراك فلا يجوز قسم الثمرة قبل الدراك، ويحملون على بعضهم بعضا. والله أعلم. مسألة: ومنه وفيمن ميز زكاة ماله فى قفيز وتركه في بيته، وقال للجابى سر إلى البيت وخذ الزكاة، فسار الحاني إلى البيت وغلط في قفيز غيره، وكيله مثل كيله وخلط تمره في تمر الزكاة أيبرأ صاحب أم لا؟ قال: إذا تتاما عليه تم. والله أعلم

المال

مسألة الصبحي ومختلف فى وجوب الزكاة فى ثمار الرم من النخل، فقول عليهم الزكاة فيما أصابوا من نخيل الرم ويحملون على بعضهم البعض،