الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠302
-
وقول لا زكاة على واحد منهم حتى تبلغ فى حصته الزكاة، وقول لازكاة على أهل الرم فى النخل، وأما الزكاة عليهم ففى الحبوب. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان: وإذا ورث أحد زرعا قبل أن يدرك فهو محمول على زرعه، وإذا ورثه بعد أن صار مدركا فلا يحمل على زرعه الأول. والله أعلم.
قال
مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: أما ما يأكله صاحب المال رطبا وبسراً، وما يطعمه دوابه وضيفه النازل عليه، فقد قيل في ذلك بإختلاف. فقال من قال بإجازة ذلك، وليس عليه فيه زكاة. وقال من بوجوب الزكاة فيه، ولعل القول الأول هو الأكثر وعليه جل العلماء. وكذلك الذى يشترى به طعاماً أو حلاء ليأكله فهو كالآكل له رطبا وبسرا، لأنه يشترى به لقوته ومعاشه وأما ما كان تمراً يابسا فقد قيل إن فيه الزكاة على حال، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. والله أعلم.
مسألة الصبحى: وحيث قيل في الزراعتين إذا مضى بينهما أقل من ثلاثة أشهر حملنا على بعضهما، أتكون مذ أدركت الأولى إلى أن أدركت الثانية؟ أم مذ ضيفت الأوالى إلى أن أضيفت الثانية؟ وما صفة الإدراك الذي عليه العمل الى هذا؟ أهو إذا صار أكثر الزرع بسرا ولو كان بعد يحتاج إلى سقى، أم إذا استغى عن السقى؟ الجواب أحسب أنه مذصافت الزراعتان، وعسى بعض يرى مذ أدركتا. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن له زرع لا تجب فيه الزكاة، وورث زرعاً قد صار بسرا إلا أنه لم يحصد قد صار أو ان حصاده أو قبل ذلك إلا أنه يسمى مدركا، أيحمل على زرعه الذى له فى الزكاة أم لا؟ وإن كان لا يحمل المدرك في هذا، كيف صفة الإدراك المانع من ذلك؟ الجواب أحسب أنهما يحملان في الزكاة إلا أن يرثه حباً محصرداً. والله أعلم.