كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

303 -

-

،

مسألة: ومنه وفى نخل أو وزع سقى بزجر أو نهر إلى أن أدرك بعضه، ثم أسقى بضد ما كان وأدرك عليه بقيته، أيجعل هذا مالا واحدا مجتمعاً وتؤخذ الزكاة من كل منه على ما أدرك عليه؟ على قول من يجعل العمل على الإدراك، ويكون محمولا ما أدرك منه أولا، على ما أدرك آخرا أم هذا مفترق، ولا يحمل ما أدرك منه أولا على ما أدرك منه آخراً؟ وهل فرق بين الزرع والنخل فى هذا؟ صرح لى الحق فإنها عانية. قال: هذه لم يصلنى فيها شيء فأيده، والذى عندى إن وافق الحق إن زكي هذا الزرع على الأغلب من مدركه أو غضه، فهو وجه وإن فرق وجعل بمنزلة زراعتين فهو وجه أيضاً، وقولى فيه قول المسلمين.

مسألة: ومنه فيما أرجو وسألته عن صافية قايض بها الإمام أو باعها بيعاً جائزا، على قول من يقول بذلك، هل على من استحقها بوجه جائز الزكاة فيها؟ قال: فى ذلك اختلاف قول لازكاة فيها على الأصل، وقول إذا ثبت انتقالها وجبت فيها الزكاة، ويعجبني هذا القول. وكذلك في الأصول الموقوفة إذا جاز انتقالها بوجه حق. والله

أعلم

•

مسألة: وفى رجلين اشتركا في زراعة أرض وبذرا حب كل واحد في ناحية، وأرادا فسخ الشركة بعد أن نبت الزرع قبل الدراك، وأن يأخذ كل واحد زرع حبه، ألهما ذلك وتبطل عنهما الزكاة بذلك؟ قال الصبحي: تثبت عليهما الشركة ولا تصح قسمتهما

مسألة: ومنه ومن وضع تمره قبل كيله في موضع غير آمن مخاطراً به، غير عامد لإتلافه، أيضمن زكاته أم لا؟ الجواب في ضمانه اختلاف لا؟

على هذه الصفة.

مسألة: الحمر اشدى: وفيمن أطنى نخلا له، ورأى الحابي طناها