الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤206
النقص المحاباة أو ليد فى الماضى أو الحال أو ما يمكن أن يكون في المستقبل، إلى غير هذا مما ليس له على حال أو على رأى، ولا يجيزه له في موضع الاختلاف بالرأى، فلا أعرفه مما له في ذلك
•
مسألة: عن غيره ومن أخرج زكاة تمره بعد إخراج نواه منه، أعليه زكاة ذلك النوى أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إنى لم أحفظ هذه المسألة ولا أرى في النوى زكاة، لأنها خارجة من أطعمة الناس، وإنما الزكاة فيما كان من الأطعمة دون أطعمة دوابهم، ويعجبني إن تحيق التمر نقصان أن يخرج تمرا بنواه. قال غيره: ليس فى النوى على انفراده زكاة، إلا أنه لو كان لغيره في التمر شركة معه لما جاز له في سهمه على غير الرضى إلا أن يسلمه إليه بنواه، لأنه له في حكمه، والزكاة شريك لربه على قول وما جاز على الشريك فى الشيء لشريكه أو لزمه أو جاز له، لم يصح على هذا الرأى فى حقه، إلا أن يكون كذلك، وعلى قول من يذهب إلى أنها في
الذمة، فعسى أن يجزئه ما لم يلحقه من أجله نقصان في القيمة أو في أصله
،
وإلا فلابد من جبرانه بما به يتم فى موضع كون نقصانه، ويعجبني على حال فيما له يقع أن يلحق بأصله لبراءة الذمة من كله بأدائه إلى أهله، ولمعنى ما به
من خلاص فى حق شريكه أجمع. والله أعلم. وينظر في ذلك:
مسألة
عن بنت راشد والشيخ سالم بن راشد: والصبى إذا لم يكن في حجر أبيه أيحمل عليه فى الزكاة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: ففى ذلك اختلاف، قول يحمل عليه كان فى حجر أبيه أو لم يكن، وقال من قال: لا يحمل عليه إلا إذا كان في حجره. والله أعلم قال غيره: وقيل إنه لا يحمل عليه على حال
مسألة: ومنه ومن ورث ثمرة مدركة قائمة لم تحصد، أتحمل على ما عنده وتخرج الزكاة إذا بلغت فى الجميع أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يحمل