الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩١- ^1
يقدر بها على على استفتاح الدقائق الفرعيه، واستخراج الحقائق الشرعيه بالمقابلة على سبيل المقايسة بعضها لبعض، والتشبيه فيها لما لم يلق له في
الفروع
الأصل
من
،
حكمه صحيح خبر ولا صريح، أثر بالمنصوص في الآثار عن المسلمين تذكرة، لاسيما الشيخ أبو سعيد - رحمه الله - فيما وجدناه عنه في غير. موضع من جواباته وعجيب مصنفاته، ويقول في كثير مما يراه من شبه المختلف فيه من الفروع فى القياس فى ذلك، وكذلك عن غيره من أهل العلم من المسلمين. صح فعل ذلك وكفى بأبي سعيد – رحمه الله – حجة ودليلا، من أراد أن يتخذ لنفسه الحق سبيلا، لأنه أعلم من تعلم من الأحبار، وآثاره أصبح الآثار، إلا على سبيل محض العصبيه، ولكن لظهور أنوار الحق فى أقواله المرضيه. ألا وإن ذلك عن محل الاتفاق بعيد، بل هو نوع قياس من الشبه على أصل مختلف فيه في فانظر في ذلك وإلى ظاهر كلام أبي محمد، فإنه يقتضى ذلك المنع ويوجب إبطاله، مهما لم يصح في الاتفاق على القياس به، ولا سيما على قوله فيما صح فيه بالرأى الاختلاف في الرأي؛ ونحن في قوله وما اختلف فيه فلا يكون أصلا، ولا يتماس عليه على خلافه في القياس به، لمعانى ما بنينت لك حتى يصح الصواب لنا في قوله فترجع إليه، وإلا فأنا بتجويز حمل الفروع على الأصول والفروع إن لم تشبه الأصول والفروع إن لم تشبه الأصول في صحيح المعقول. وذلك كله شائع معنا في النظر عقلا لعدم وجود المانع نقلا، في نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أصلا، وما أشبه ذلك أو من أثر حق عند أحد من أهل العلم من المسلمين فيما نعلم، بل إنه قد صح كون القياس للفرع بالأصل والفرع من متفق عليه أو مختلف فيه وكله جائز. والذى لا يجوز حمل الأصول على الفروع أو الأصول ولا نعلم في ذلك اختلافا. رقول القائل فى المختلف فيه على قولين بالرأى، لا شك أن أحدهما أخطأ عند الله. وكذلك ما زاد على ذلك كأن يذهب إلى أن الحق في واحد
،
،
م 6 لباب الآثار)