الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧الفقير من زكاته؟ قال: لا يجوز للزوجة الغنية أن تعطى زوجها الفقير زكاتها، ولا يجوز للزوج الغنى أن يعطى زوجته الفقيرة لأن عليه مئونها.
يصير
نعم
قلت: وهل يجوز للزوجة أن تنتفع بما تعطيه زوجها من زكاتها بعد ما ملكا له؟ قال: فيه اختلاف، قول جائز إذا صار ذلك له منها: لأجل فقره لا لتأخذ حقها وأداه إليها من واجب حقها، وقول لا يجوز لأنه من زكاتها. قلت: ومن كان يعول أحدا من قرابته أو أولاده البالغين وهم فقراء، ولم يحكم عليه بنفقتهم، أيجوز أن يدفع لهم من زكاته؟ قال:. قلت: فإن كانت أمه أو أخته معه فى بيته ينفق عليهما، هل يدفع إليهما زكاته؟ قال: أما الأخت فلا بأس أن يعطيها لتجعلها في كسوتها ودينها وما احتاجت إليه. وأما أمه فإن كانت بحد من يلزمه عولها من زمانة أولا تراد للتزويج، فلا يجوز، وإن كانت بحد من يلزمه عولها فلا بأس أن يدفع إليها وأما الأولاد الذكور البالغون إذا جعلهم هم من عياله أو فى منزله، لم يدفع إليهم الزكاة. وإن أخرجهم وأبانهم من عياله جاز له أن يعطيهم من زكاته والله أعلم
•
•
،
مسألة الصبحى: ومختلف فى وجوب الزكاة في ثمار الرم من النخل فقول عليهم الزكاة فيما أصابوا من نخل الرم، ويحملون على بعضهم البعض. وقول لا زكاة على واحد منهم حتى يبلغ في حصته الزكاة، وقول لا زكاة
على أهل الرم في النخل، وإنما الزكاة عليهم في الحبوب. والله أعلم.
مسألة: الحمر اشدي: ومن وجبت عليه زكاته وسكره غض ولم يعرف تقويمه، كيف وجه إخراج زكاته؟ وإن أردنا تركه إلى أن ينضج ونأخذ منه، احتج صاحبه أن ينفق عليه من ماله الذي زكاه، أله حجة ويطرح عنه يوم الزكاة ما أنفتمه عليه من الذى زكاه؟ قال: إنه يقوم الزرع عند محل زكاته إذا كان للتجارة، وإن أعسرهم قسم الزرع وأخرج