كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣

الباب الثالث عشر

في زكاة الذهب والفضة والتجارة، والدين والسلف، والمضاربة والمواشى والمعادن، وزكاة التمر، وما يؤخذ من أهل الذمة

أبو سعيد: إذا وجبت الزكاة في الذهب والفضة، كل واحد على الانفراد، أخرج من كل ما تجب فيه الزكاة. وقول: لصاحب المال أن يعطى من أيهما شاء عن الجميعين، وإن لم تجب في أحدهما إلا إذا حملا، فقول يحمل الأقل على الأكثر، وقول يحمل الذهب على الفضة، وقول على من ذلك، وقول يجوز أن يعطى عن الذهب فضة بالقيمة، ويعطى عن الفضة

وقول على الأوفر

ذهبا. وقول لا يجوز أن يعطى عن الفضة إلا فضة، وعن الذهب إلا ذهبا أو قول يعطى مما حمل عليه، إن حمل الفضة على الذهب أخرج من الذهب، وإن حمل الذهب على الفضة أخرج من الفضة. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا كان بالذهب عشرين مثقالا من أي الذهب كان، ففيه الزكاة نصف مثقال منه، لا يكلف فوقه إلا أن يشاء. وإن كانت الدراهم. منى درهم من جميع الدراهم أو الفضة التي يقع عليها اسم الفضة، ففيها الزكاة خمسة دراهم منها أو مثلها منها أو مثلها، لا يكلف فوقها. وإن كان الذهب أقل من عشرين مثقالا، ولو كان يساوي أكثر من مائى درهم، فلازكاة فيه إلا أن يكون معه شيء من الفضة محمل عليه، فإنه تجب فيه بمعنى الحمل، ولوكان معه من الفضة قليل أو كثير، ولو كان الذى فى يده من الذهب عشرة مثاقيل ذلك تساوى مائى درهم أو يعجز عن در هم أو كان معه دراهم دراهم نحو مائة، كان عليه الزكاة معنى الحمل، لا معنى استحقاق قيمتها، ولعل هذا الحمل مما يختلف فيه، ولكن بمعنى إثبات القول بمعنى إثبات القول. وكذلك إن كانت الدراهم أقل من مائى درهم، وكانت تساوى أكثر من عشرين مثقالا،

،