الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧- 329 -
-
مسألة: ومنه وعن رجل اشترى مالا بألف لارية، ثم نقضه بعد ثلاث سنين، أعليه زكاة الألف فى السنين الماضية أم لا قال: يوجد في آثار المسلمين أن عليه الزكاة لما مضى. ويوجد عنه في موضع آخر، فإن كان البائع سلم الزكاة عن تلك الدراهم، فإن الزكاة تؤخذ من المشترى، وترد على البائع وإن كان البائع لم يسلم زكاتها فإنها تكون لبيت المال. والله أعلم.
ين
مسألة: الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: ومن وجبت زكاته فاخرها إلى أن باع أصلا أو أطى شيئا من ماله، أو باع عروضا أو حيوانا، هل يلزمه فيما باع أو أطنى زكاة أم لا؟ قال: إن أخر زكاته مما أطناه أو باعه محمول عليه فى الزكاة إذا دخل شهره وأخر زكاته، وأما زكاة الدين فإذا قبضه فعليه الزكاة لما مضى من السنين على قول من أجاز تأخير زكاة الد وليس عليه زكاة في الفائدة على قول، وقول: يسلم زكاته من حينه مع نقده، وقول يسلم زكاة رأس ماله ويؤخر زكاة الفائدة. وأما المال الموئس منه والغائب عنه سنين، والدين على الغائب، فله العذر في تأخير زكاته، فإذا استوفاه أخرج زكاته لسنة: وقول لا زكاة عليه حتى يحول عليه حول من قبضه، وقول عليه زكاة للسنين الماضية. واختلف أهل هذا القول، فقول يؤدى لما مضى من السنين على جملة النصاب الذى فى يده حتى تمضى السنون وقول يسقط كل سنة ما نقص من إخراجه لأنهم قالوا لا زكاة في الزكاة،. وفى ذلك قول ثالث إذا صارت الدراهم بحد مالا زكاة فيها من الإخراج فلا زكاة في ذلك، وفى ذلك قول رابع إذا صارت الدراهم أربعين در هما يؤخذ منها شيء لأن ما بعد ذلك كسور، والزكاة لاتوخذ كسور ا.
فلا
والله أعلم
مسألة: الصبحى ومن أقر على نفسه بمثل ما يجب على زوجته من زكاة نقدها وحليها، وهي تجب عليه زكاة الدراهم، وأخذ من زوجته دراهم