الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨-
قرضا أو أدان منها دينا، أعليه زكاة ما صار عليه لها مرتين، وجه من قبله ووجه من قبلها، وكذلك من أخذ دراهم ولده الصبي وخلطها في متاعه، وهو ممن تجب عليه الزكاة فيما عنده وحده، أو بإضافة ماعند ولده، أعليه زكاة ما استهلكه من مال ولده وصار ضمانا عليه له من وجهين، وجه من قبله ووجه من قبل ولده، قال: على زوجته زكاة نفسها، وعليه هو مثل ما أخرجت من نقدها عن زكاة حليها ونقدها. وأما ما اقترضه منها أو إدانه فإن كان باقيا فى يده فقول عليه أن يزكى ما في يده من ماله، وما لزمه في ذمته. وقول يسقط عنه بقدر ما عليه من الدين، وكذلك عليه زكاة نفسه وما في يده من قرض باق، وأما ما أتلفه من مال ولده في غير معانى التجارة، فلا زكاة فيه وإن كان عليه لابنه مال فإنه يحمل على مال أبيه مالم يبرئ الأب منه نفسه، والصبي يحمل على أبيه في زكاة الدراهم والتجارة. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وفى تقصيب الذهب والفضة الذي يكون في الثياب، أفيه زكاة أم لا، قال: فيه اختلاف، ويعجبني إن كان
يمكن إخراجها قوما للزكاة، وإن لم يمكن فلا زكاة فيهما والله أعلم.
مسألة: الزاملي: وفيمن افتدت منه زوجته بمائتي لارية فضة، تسلمها إليه بعد سنة على أن يبرأ لها نفسها براءة الطلاق، وحل الأجل وقبض منها مائي لارية، أيجب عليه فيها الزكاة حين قبضها أم لا زكاة عليه فيها حتى يحول الحول بعد القبض، قال: إن كانت هذه المائتان وجبت له عليها مذ خالعها إلا أنه تحل له علها إلى سنة، فذلك اختلاف، قول تلزمه فيها الزكاة إذا حلت بعد أن حال عليها الحول في أجلها، وقول حتى يحول مذحلت وهى في ملكه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن تجب عليه زكاة الدراهم، فيستفيد سكرا مصلولا من بيدارته في شهره الذى يزكي فيه دراهمه قبل أن يخرج زكاته، أعليه فيه زكاة أم لا، قال: إذا لم يغرم عليه شيئا من ماله من الدراهم أو من الذهب