الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢334
قال المؤلف: إن الشيخ قال الخيار فيها للجابى، وأنا يعجبنى إن كان أنفق هذه الدراهم قبل وجوب الزكاة ودخل شهر زكاته، والسكر غض لا يساوى ما غرم عليه من الدراهم ألا بجبر على تأدية الزكاة، لأنه لا يدرى أيسلم أم يعطب. والله أعلم.
مسألة: ومنه ولى زرع العظام والقت والكتان والقطن والبطيخ، إذا باعه زراعة، فلما بلغ النصاب، وبلغ من العظام أو القت جزتين أو ثلاث جزات، وبلغ النصاب فى الحزتين أو الثلاث، أيحمل بعضهن على بعض وتؤخذ الزكاة من ثمنهن أم لا؟ قال: أما الذي زرع كتانا فإن كان زرعه للتجارة وأنفق على بذره وسماده من رأس ماله ففى ذلك الزكاة ربع العشر، وإن زرعه فى ماله ولعياله، ولم ينفق عليه شيئاً من رأس ماله، فلا زكاة عليه. وكذلك القت وغيره والقطن والبطيخ والعظلم. وأما الذي باع شيئا هذه الزراعة، فإن كان زرعها للتجارة ففيه الزكاة، وإن كان لم يزرع. ذلك للتجارة وبلغ جزة أو جزتين النصاب، فإن كان عند هذا البائع دراهم يزكيها أو تجارة تجب فيها الزكاة، أو صوغ تجب فيه الزكاة، وحال شهره:
من
الذي يزكي فيه، وهذه الدراهم باقية فى يده، جمعت وأضيفت على زكاة ماله، وإن لم يكن له رأس مال يزكيه، أو كان قد أدى زكاته قبل أن تدخل عليه هذه الغلة، فلا زكاة عليه فى ذلك حتى يحول الحول، وكان مما تجب فيه الزكاة. والله أعلم.
مسألة الرملى: وفيمن زرع جلجلانا للتجارة واستأجر له شائفا يمنعه
•
من الطير بخمسة أجرية جلجلان، واستأجر له من يحصده بنصف عشره، وكان حصاده وقت محل زكاته، أتؤخذ الزكاة من جملة الجلجلان؟ ولا يطرح عنه ما أستأجره على شوافته وحصاده؟ قال: إن الأجرة ههنا عندى بمنزلة الدين على صاحب الزكاة، فعلى قول من يقول إن الدين