الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣-
يسقط عن صاحب الزكاة، فإن هذا يسقط عنه ما ثبت عليه من هذه الأجرة للشائف، وعلى قول من لا يسقطه فلا تسقط عنه هذه الأجرة. والله أعلم.
مسألة
: ومنه وفى رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يكون صداقها العاجل مؤجلا لها عليه إلى انقضاء سنة أو سنتين، ودخل بها، متى تجب عليها الزكاة فيه إذا كان مما تجب فيه الزكاة؟ قال: إن كان وقع هذا الشرط بينهما عند عقدة التزويج على هذا، فيعجبني ألا زكاة عليها حتى يحل ويحول عليها الحول بعد ما حل، إذا كان قد دخل بها قبل أن يحل. وأما إذا كان أصله عاجلا فأجلها هو فيه بطيبة نفسها بعد أن استوجبته منه، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول بعد ما وجب لها. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن وجدت عنده دراهم، وله دين عليه الناس قدر ثلثمائة درهم لارية، فإذا سأله الوالى عن زكاة الدراهم احتج به أنه لم يحل عليه الحول، ولم يعلم الوالى أنه حدث له هذه الدراهم فى أى وقت، أيقبل قوله أم تؤخذ منه الزكاة ولا يقبل قوله فى ذلك؟ قال: إذا كان صاحب الزكاة أمينا، لا يتهم بتخليط، فقوله مقبول. وأما إذا كان متهما بستر الزكاة عن المسلمين، فعندى أن فيه اختلافاً. قول مصدق وعى أمانته، وقول إذا أتهم حلف، وقول لا يصدق وتؤخذ منه الزكاة وأرجوا أنهم أخذوا به في المتهمين الذين تهمتهم كشبه اليقين في المعاينة. والله أعلم.
،
مسألة الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: وما العلة التي أوجبت الزكاة في المال المستفاد إذا لم يحل عليه حول عند ربه إذا توانى عن تسليم ما يجب عليه من الزكاة لما له. الذى يزكي عليه من قبل، هل تكون هذه عقوبة مثل الكفارة التي تجب على من ترك الصلاة متعمداً حتى فاتته؟ قال: لم أقف على هذا، والذى معى أن على رب المال أن يوصل