الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤336 -
ما عليه من زكاة الذهب والفضة إلى مستحقها من الفقراء وليس على مستحقيها أن يأتوا إلى أرباب الأموال لقبض الصدقة في مواضعها. ومن جعل الزكاة بمنزلة الشريك فى المال، فمادام فى يد الشريك شيء من المال الذى فيه الشركة فالشركة باقية على حالها، وما استفاده الشريك كان شريكه داخلا معه في الفائدة، وإذا سلم جميع حق شريكه انفصل عنه شريكه، ولم يدخل معه فيما استفاده بعد انحلال عقد الشركة على قول من يقول: إن الزكاة شريك، ولعل قول من يقول إن الزكاة مضمونة في الذمة، لا يوجب فى الفائدة الزكاة حتى يحول الحول ولا هذا يعدم من القول به وأما إن ميز رب المال زكاة ماله بعد حلولها، ولم يتوجه له تسليمها إلى من يستحقها بوجه من وجوه الحق، و كان فى طلب من يستحقها ليدفعها إليه فقد جعلوا له العذر فى ذلك وقالوا: إنه لا زكاة عليه في الفائدة على على هذه الصفة. والله أعلم
مسألة ابن عبيدان: من زرع سكر ا فى أرضه وعلى مائه وغرمه عليه غرامة ستقعد ماء وخلطه على مائه أيسقط عنه بحساب قعادة مائه؟
قال: يسقط عنه بقدر قعادة مائه وأما الذى استقعده فلا يسقط عنه
والله أعلم
مسألة - الزاملي: وفيمن اشترى بضاعة للتجارة بمائي لارية، ثم رخصت البضاعة حتى صارت تساوى خمسين لارية، وحل شهره الذى يزكى فيه من قبل، وليس له رأس مال سواها، أعليه فيها زكاة؟ وإن استفاد مايتم به النصاب بعد مضى شهره الذي يزكي فيه من قبل، أتحمل الفائدة على ثمن بضاعته على هذه الصفة أم لا؟ قال في هذا اختلاف، قول العمل على ما اشترى به من الدراهم إذا لم يبع منا اشتراه حتى حال الحول ولو نقصت قيمته عن نصاب الزكاة. وقول إذا نقصت عن قيمته نصاب الزكاة لم تجب فيه زكاة لأن عند صاحب