الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦-
در هم
وأما المحمديات فمائة محمدية فضة، وأربعون محمدية فضة إذا كانت كل محمدية مثقالا خالصا، وإن كثر أخرج ربع غيرها. قال الشيخ ناصر ابن خميس: مبلغها مائتا درهم، والدرهم ثلثا مثقال ما لم تخرج الفضة إلى حد الصفر، ولعل بصرف زماننا هذا بقدر مائة لارية فضة واثنى عشرة لارية فضة بحساب اللاريات. والله أعلم.
ذلك
مسألة من المصنف: وأما إذا كانت الدراهم والدنانير والذهب والفضة! في يده لغير التجارة ولا لقضاء دين عليه فذلك بمنزلة الغلة، ولا، ولا نعلم في اختلافا، وكذلك عروض لا تتخذ للتجارة وإنما هى موضوعة لغير تجارة ولا لكسوة فهى بمنزلة الغلة، وأما كل حيوان أو عروض أو متاع يريد به التجارة أو الغلة، فأما ما أريد به الغلة من الحيوان فلا نعلم فيه إختلافا، وهو بمنزلة الأصول إذا لم تغنه غلته ويستغنى بها في سنته فهو بمنزلة الفقير، وذلك فى جميع الحيوانات من الإبل والبقر والغنم والسائمة وغير السائمة، إذا كانت أصل مال للغلة لا يريد به التجارة، فهو بمنزلة الأصول، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك ما كان من العروض متخذا للغلة بكراء ويستغل، فذلك بمنزلة الأصول فى هذا، ولا نعلم اختلافا. وأما ما كان من العروض والحيوان والأمتعة والأصول متخذا للتجارة، فالقول فيه على حسب حسب ما يقال
أشبه
في الدراهم والدنانير من الاختلاف. والذى يقول إن التجارة مال هو القولين وأو كدهما، لأنه متى فقد رأس ماله الذى يتجر به، فقد حال إلى حال العدم. وكذلك إن كان له أصل مال و دراهم يتجر بها ويضارب، فالغلة من المال أو الغلة من التجارة سواء، والاختلاف فيه واحد، فإن لم تجزئه الغلة من المال والتجارة فهو فقير، على الاختلاف. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: إن الزارع للسكر يؤخذ منه ما يحصل معه من السكر والخمير، وبدر السكر يؤخذ منه ربع العشر إذا حال عليه الحول، أو كانت الزكاة تجرى عليه من قبل. وأما المصاص والسفير إذا فضل عن مئونة السكر