الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧--
339
-
فيعجبني أن يؤخذ منه. وأما الدواب التى للعصير والحطب فلا يؤخذ من
ذلك زكاة، وكذلك المعصرة لا زكاة فيها. والله أعلم
مسألة الصبحى: والدراهم الموصى بها لشيء من أبواب البر، لزمت فيها الزكاة إن طولب الوصى فيما على الهالك جاز، وإن طولب الورثة فيما عليهم جاز. وإن كان التمييز من الهالك فلا زكاة فيها في أكثر القول، وإن كان التمييز من الوصى أو الوارث ففيها الزكاة، وأيهما أدى أجزأت إن شاء الله. وقال: الوصى أولى بدين الهالك ووصاياه من الوارث.
والله أعلم.
عنه
مسألة: ومنه اختلف في جعل الفقير ما أخذه من الزكاة في غير نفقته وكسوته، فبعض شدد فيه ولم يجزه له، وكذلك فيما يأخذه من الصافية. والقول فى الصافية أوسع من القول في الزكاة. والله أعلم.
مسألة: وسألته عن صافية قايض بها الإمام أو باعها بيعا جائزا على قول من يقول بذلك، أعلى من استحقها بوجه جائز الزكاة فها؟ قال: في ذلك اختلاف، قول لا زكاة فيها على الأصل، وقول إذا ثبت انتقالها وجبت فيها الزكاة. و يعجبنى هذا القول، وكذلك القول فى الأموال الموقوفة إذا جاز انتقالها بوجه حق. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن اشترى مالا قطعا، واشترط البائع الإقالة في البيع إلى وقت معلوم، هل على المشترى الزكاة فى الدراهم المشترى بها هذا المال؟ قال: لا أعلم عليه زكاة فى مثل هذا، لأن الإقالة عند بعض المسلمين بيعة ثابتة. وقيل إنها فسخ للبيع، فعسى [أن] تجب الزكاة عند صاحب هذا القول. والله أعلم.
مسألة: وأما الغرامة للسكر فى مبلغ النصاب فيحسب قيمة (البدان)