الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩-
341
مسألة الشيخ خميس بن سعيد: في رجل له دين إلى سنة مما تجب فيه الزكاة، هل تجب عليه زكاته عند وجوبه أم تجب عليه زكاته إذا حال عليه الحول بعد وجوبه و محله؟ قال: إن كان من قبل له مال يزكيه في شهر، فإنه يزكي دينه هذا، قول في شهره، وقول إذا حل وأمكنه قبضه، وإن لم يكن له من قبل شهر يزكي فيه ماله، فإنه إذا ملك من المال بقدر ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه إذا حال عليه حول، وهو نصاب تام في ملكه، في أكثر قول المسلمين. والله أعلم
معلوم
•
مسألة: وعن امرأة كان عليها حلى لم تخرج زكاته إلى أن ذهب وباد: وليس عندها سعة وهي ضعيفة فلالها في الزكاة عذر، وعليها أن تخرج هذه الزكاة ما استطاعت فيما دون المسألة إلى الناس، وإن كانت لا تستطيع إخراج هذه الزكاة إلا بالمسألة إلى الناس، فقول تستغفر ربها من ذلك، وتدين بإخراج الزكاة متى قدرت على ذلك، وقد قال بعض الفقهاء: لاغرم على الجاهل فى الزكاة إذا كان جاهلا. والله أعلم.
مسألة الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله - من رحمه الله - من مسألة عنه في الزكاة: إن شاءوا أخذ من الفضة إذا لم يكن هنالك ضرر، أو المثل في ذلك إذا كان هنالك ضرر، وإن اتفقوا على الثمن فجائز على بعض القول. والله أعـ له أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل دفع إلى رجل مائتي درهم مضاربة، فحال عليها الحول وهى مائتا در هم وثمانون درهما، وله مال غيرهما تجب فيه الزكاة، قال: عليه زكاة المائى درهم وحصته من الربح، قسماه أو لم
يقسماه. قلت: فعلى صاحب المال من قبل حصة المضارب زكاة؟ قال: لا، قلت: فعلى المضارب زكاة حصته وليس له مال غير حصته من الربح لأجل لزوم الزكاة لصاحب المال؟ قال: لا. قلت: ولا يشبه هذا العامل يحمل على صاحب المال، كما قالوا إذا لزم صاحب المال الزكاة لزم