كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

343

اوارث بعدما مات، تم دخل عليه وقت زكاة الهالك فدراهم الحجة لا زكاة فيها. وتمييز الوصي أو الورثة إخراج لها من المال حتى يحول عليها الحول " وهي لم تنفذ بعد. وأما قسم الديون فأكثر القول لا يثبت إذا نقص أحدهم.

والله أعلم.

، أن

مسألة الزاملي: وفى خمس من الإبل أو أكثر بين كافر ومسلم ليس على المسلم في حصته زكاة إلا أن تكون الماشية أصلها من مواشي المسلمين

التي تجرى فيها الزكاة، فعسى أن يكون فيها الزكاة على قول. والله أعلم مسألة: ومنه وفيمن عنده جملان يسفر عليهما، وعنده أربع من الإبل الإناث، فعلى قول من يقول ليس فى العوامل صدقة: ليس عليه زكاة في الأربع، وهذا القول عليه العمل فيما عندى. والله أعلم

مسألة: ومنه وفيمن عنده ست بقرات، اثنتان لبنات أخيه، وبقرتان لابنه وهو صبي، وبقرتان لنفسه، أتجب عليه الزكاة أم لا؟ وهن كلهن في يده، قال فيما عندى إن في ذلك اختلافا، قول ليس على اليتامى خلطة وقول عليهم الخلطة كغيرهم، فعلى هذا القول الأخير تلزمهم الزكاة، لكل واحد منهم ما ينوبه، على قول من يقول بذلك. والله أعلم

فعلية

مسألة: ومنه وفيمن عنده أربع من الإبل وثلاثة أرباع ناقتين، إذا كانت هاتان الناقتان مختلطة في إبله الأربع، وحال عليها حول، فيها شاة فى (محاصصة (شركائه إياه فى الشاة على قدر نصيبهم من الناقتين اختلاف، قول عليهم بقدر نصيبهم، وقول لاشيء عليهم، لأن الشاة لازمة له على كل حال، ولم تلزمه بسبب نصيبهم، وإن كانت الناقتان لم تكن مختلطة في إبله، فعلية هو الشاة وحده. والله أعلم.

•

مسألة: وإذا وجد المصدق الماشية مجتمعة، وقال له الراعي أو صاحب