الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣345
عليه إذا كانوا في حجره، وكذلك الماشية ووجدت تفسر ذلك إذا
•
كانوا في حجره عن الزاملي إذا كانوا خلطاء في المعيشة. والله أعلم
مسألة: ونوع الفضة إذا كان جيداً ورديئاً ما حسابه؟ إذا حسب الردئ بقيمة الجيد لم تجب فيه الزكاة، وإذا حسب بحساب الردئ وجبت فيه الزكاة، وكم مثقالا من الفضة الرديئة تجب فيها الزكاة؟ قال: إذا بلغت الفضة مائى درهم ففيها الزكاة، كانت جيدة أو رديئة، إذا كانت تعرف أنها فضة، وتخرج من الجيد ما تجب فيه من الردئ بقدر ما تجب فيه. والله أعلم.
مسألة الغافري: فيمن اقترض دراهم من رجل فإن كان المقترض قد قبضها وتركها عند المقترض أن الزكاة فيها تلزمهما جميعاً، كل واحد في وقت لزوم زكاته وإن حولها المقترض فى شئ تلزم فيه الزكاة، ففيها عليهما الزكاة، وإن كانت في شيء لا تلزم فيه الزكاة، فلا زكاة عليه فيها، والزكاة فيها على المقترض. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وفى نصاب الزكاة، أهو مائة لارية فضة واثنتا عشر لارية فضة أم غير ذلك؟ قال: إن مبلغ نصاب الزكاة
من
، لا اختلاف فيه،
ثلثا مثقال فضة،
الفضة مائتا درهم والدرهم هو وفيه اختلاف، وصرف الدراهم يكون على هذا لأنها تغلو وترخص
والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن عنده دراهم ليتيم تجب فيها الزكاة، ومضت لها سنون ولم يعلم زكاتها، ولم يعرف اليتيم بعد بلوغه، أيلزمه شيء على هذه! الصفة أم لا؟ قال: إن فى إلزام الوصى والوكيل لليتيم إخراج الزكاة اختلافا، فعلى قول من يقول: إن على الوكيل والوصى الإخراج، فإنه فالزمهما الضمان بتسليم جملة المال لليتيم قدر الزكاة، ولا يصدقان عليه بعد