كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤

346

البلوغ، وعلى قول من لا يرى عليهما ذلك لا يرى عليهما ضمانا، والزكاة في مال اليتيم وعليه الخروج منها إذا لم يصح له البراءة منها، وعليه السؤال والتحرى للسنين الماضية، وأمر الثمار أضيق من النقود والفطرة مثل الزكاة والمحتسب يقارب الوكيل والوصى. وقال قوم هو أحط منهما رتبة

والله أعلم.

،

مسألة ابن عبيدان: وفى امرأة تزوجت على صداق عاجل وآجل كانت المرأة صبيا أو بالغا، أو كانت يتيمة، كان الزوج معسرا أو

موسرا، وعند هذه المرأة شيء من الصوغ لم تجب فيه الزكاة، هل يحمل عليها نصف صداقها العاجل أم لا؟ قال: إن كانت هذه الزوجة يتيمة ولم يدخل بها زوجها، فلا زكاة عليها فى صداقها إلى أن تبلغ وترضى به زوجا، وإن كان قد دخل بها وحال عليها الحول مذوجب لها الصداق بالدخول، وكان الصداق مما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة. وإن كانت الزوجة بالغة ورضيت به زوجا، أو صبية زوجها أبوها، فعليها الزكاة في نصف صداقها، إذا لم يدخل بها، إذا كان نصف صداقها يبلغ نصاب الزكاة، إذا حال عليها الحول مذ تزوجها، وإن كان عندها شيء، مما تجب فيه الزكاة من قبل حمل نصف صداقها عليه، وإن كان زوجها مفلسا فلا يحكم عليها بتسليم الزكاة من الصداق، الذي لها على زوجها المفلس حتى يقبضه.

والله أعلم.

مسألة

•

: ومنه وفى رجل اشترى مال ذهب بعشر لاريات فضة، ثم أجر عليه من يصوغه له بلاريتي فضة فصار يساوى اثنتي عشرة لارية فضة، هل تحسب هذه الصيغة بمزها في أم يقوم الذهب مكسورا غير؟ مصاغ أم كيف الوجه فيه؟ قال إن المز لا يحسب في الزكاة، بل توزن الصيغة ويؤخذ منها ما بلغ وزنها بالقيمة. والله أعلم.

مسألة: ومنه رجل تجب عليه زكاة دراهمه فى شهر ذي الحجة، وجعله