الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥-
347 -
-
تم
كله وقتا له، ثم قدم زكاته وسلمها في شهر ذي القعدة استفاد فأيده بعد سلم الزكاة، استفادها في آخر شهر ذى القعدة أو ذي الحجة، أعليه في الفائدة زكاة أم لا؟ قال: أما إذا استفاد فائدة في شهر ذي القعدة، فعليه في الفائدة الزكاة. وإن استفاد في شهر ذى الحجة فلا زكاة عليه فى الفائدة. والله أعلم
مسألة: ومنه وفيمن سلم زكاة دراهمه في وقت معروف فسلمها أو نسى شيئا من الدراهم لم يسلم زكاتها، وقد استفاد فائدة، أعليه زكاة
في الدراهم التي نسيها وزكاة الفائدة؟ قال: لا زكاة عليه في الفائدة من
أجل ما نسى من الدراهم على القول المعمول به من رأى المسلمين
والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن سلم إلى الوالى دراهم وقال: إنها من زكاة لزمته،
،
ثم رجع إلى الوالى وقال: ليس على من الزكاة مثل ما سلمت من الدراهم وإنما سلمتها غلطا منه في الحساب، لا يقبل قوله بعد أن دفع ما دفع من الزكاة، كان ثقة أو غير ثقة، وإن كان مستحقا لوجه من الوجوه، ودفع له الوالى شيئا، فذلك وجه من وجوه الحق. والله أعلم.
،
مسألة: ومنه وفيمن باغ ماله بمائي لارية فضة، بيع القطع والحق مؤجل إلى مدة انقضاء سنة أو أكثر، هل تؤخذ الزكاة منه بعد مضى سنة منذ باع؟ أم حتى يحول الحول على الدراهم وهي في يده؟ قال: في ذلك اختلاف، قول إن الزكاة تجب في الدراهم إذا حال الحول مذحل الحق، وأما إذا حال البائع مائة لارية لرجل من الحق الذى له على المشترى،
فحكم هذه المائة لمن أحيلت له، ولا يحمل على البائع. والله أعلم.
مسألة: ومنه في قوم عندهم مال ببيع الخيار، خلفه عليهم والدهم
أو غيره
، وكان إذا انفرد كل واحد منهم بحصته لم تبلغ فيه الزكاة
4