كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

348 -

وكان بعضهم تبلغ معه الزكاة، وإن جمع كله بلغت فيه الزكاة، هل تؤخذ منه زكاة أم لا؟ قال: إذا كان الهالك ممن تجب عليه الزكاة، ولم يجر فى المال قسمة إلى أن جاء الشهر الذي يزكي فيه الهالك، ففى ذلك اختلاف، قول فيه الزكاة، وقول لا زكاة فيه حتى يبلغ مع كل واحد من الورثة ما تجب عليه فيه الزكاة، ويحول عليه الحول. وإن كان الهالك لم يسلم الزكاة من قبل غير أنه استفاد هذا المال، ومات قبل أن يحول عليه حول، فلا زكاة في هذا المال، أعنى الدراهم، حتى يبلغ مال كل واحد من

الورثة مقدار ما تجب فيها الزكاة، ويحول عليها الحول. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن له ملك دراهم دون نصاب الزكاة "، وقطن من زراعته التي زرعها للتجارة بزجر أو نهر، وغرم عليه شيئا من رأس المال أو لم يغرم، والقطن والدراهم مما يكون نصابا تاما، وحال عليه الحول أنجب عليه الزكاة فى ذلك أم لا؟ قال: إن كان هذا الزارع زرع التمطن للتجارة في غير أرضه، وسقاه بغير مائه، فعليه الزكاة، إذا حال عليه حول وهو نصاب تام، أو عنده أو عنده دراهم مع ثمن هذا القطن

عنده

،

،

ولم

ا تبلغ نصابا تاما. وأما إذا زرع هذا القطن في أرضه وسقاه بمائه يغرم عليه شيئا فلا زكاة في هذا القطن، حتى يبيعه ويصير دراهم تجب فيها د الزكاة، ويحول على الدراهم حول، أو تحمل الدراهم على ما تجب فيه الزكاة من قبل. وأما إذا غرم على هذا القطن الذي زرعه في أرضه وسقاه بمائه، فإن الزكاة في نصيب الدراهم التي أنفقها على الزرع، ولا زكاة في نصيب الأرض والماء حتى يبيعه. والله أعلم

مسألة: ومنه وعن امرأة دخل شهرها الذي تزكى فيه مالها، فسلم لها زوجها دراهم لكسوتها التي عليه لها، فقبضتها منه فقبضتها منه ثم اشترت بها كسوة على ما اتفقا عليه، أو سلم لها هو كسوة فباعتها بدراهم، ثم اشترت بتلك الدراهم كسوة مختارة لذلك، فقبضت تلك الدراهم قبل أن تسلم زكاة النقد