الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧-
0 349
-
التي عليها، أتلزمها زكاة فيما قبضت لكسوتها المذكورة على الوجهين جميعا، أو في أحدهما أم لا؟ قال: نعم تلزمها الزكاة في قبضته من الدراهم
لكسوتها، أو كانت باعث الكسوة التي سلمها إليها زوجها بدراهم فعليها الزكاة فى الوجهين جميعا. وهذا على قول من يقول في الفائدة الزكاة أكثر القول والمعمول به عندنا. والله أعلم.
وهو
،
مسألة: ومنه ومن باع شيئا من الأصول بيع القطع إلى أجل بثمن أكثر من نصاب الزكاة، وكان البائع تجب عليه الزكاة من قبل، ثم إن المشترى طلب الإقالة من البائع فأقاله قبل انقضاء أجل الحق أو بعده، هل يلزم البائع زكاة هذه الدراهم؟ أعنى دراهم الإقالة؟ قال: في ذلك اختلاف، والذي يعجبنى من القول أنه يلزم البائع زكاة هذه الدراهم قلت له: فإذا كان البائع يسلم الزكاة من هذه الدراهم التي باع بها شيئا من ماله ثم طلب المشترى من البائع الإقالة فأقاله، هل يرد عليه البائع ما سلمه من الزكاة من هذه الدراهم؟ قال: نعم على القول الذي نعمل عليه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن عنده مائتا لارية فضة، وحال عليها الحول، وأخرج زكاتها، ثم بعد الحول ذهبت هذه اللاريات حتى لم يبق إلا شيء يسير، مثل عشر لاريات أو أقل أو أكثر، وباع شيئاً من الأصول وجاء شهره الذى يزكي فيه، أتلزمه الزكاة أم لا؟ قال قال: إذا بقى من الدراهم الأولى شي ثم استفاد فائدة قبل الشهر الذي يزكي فيه دراهمه، وكانت الدراهم الأولى المستفادة نصابا تاما، فعليه الزكاة. وأما إذا ذهبت دراهمه الأولى فلا زكاة عليه إلا بعد أن محول الحول مذ ملك
نصابا تاما والله أعلم
مسألة:
ومنه وما الحملة فى البدو إذا رأوا الجابي للزكاة فرقوا