الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨- 350
غنمهم حتى لا تلحق منهم الزكاة حتى يجد الحا كل قطيع دون الأربعين والقلوب مطمئنة بفعلهم ذلك، بفعلهم ذلك، إلا أن الجابي لا يحكم قطعا لأنه لا يعرف ما لهم بالضبط؟ قال: فى ذلك اختلاف، قول إن قولهم مقبول إذا قالوا إن هذه الغنم ليست كلها لهم، وفرقوها حتى لا تبلغ الزكاة، وهم مسئولون عن الزكاة. وقول لا يقبل قولهم لا يكونوا ثقات.
والله أعلم
مسألة: ومنه وفى المصدق إذا وجد ماشية في غير حرز أو حبا في الجنور أو تمرا في المصطاح، وتجب فيه الزكاة، وكان ليتيم أو لغائب ولم يجد من يقاسمه، أيتمسم ذلك ويأخذ حق الله ويترك الباقي في مكانه أم السلامة من ذلك أسلم؟ قال: يعجبنى أخذ الزكاة من صاحبها وأما ما ذكرته فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين. والله أعلم
•
مسألة: ومنه وفى المصدق إذا وجد الماشية مع صبي، ما الوجه في أخذ الزكاة منها؟ قال: إذا صحت الزكاة عند المصدق في الماشية فجائز له أخذ الزكاة من الماشية، وإن لم تصح عنده الزكاة فليس له الأخذ منها والله أعلم
•
مسألة: ومنه وفى رجل تجب عليه الزكاة فى غنمه، وحال وقت زكاته، ثم تلفت الغنم أو تلف بعضها، أيكون عليه الزكاة فيما بقى من الغنم بالحساب، أم عليه زكاة ما تلف وما بقى، قال: لا زكاة عليه فيما تلف، وإنما عليه زكاة ما بقى، والمواشى ليست كالذهب والفضة لأن على الناس أن يأتوا بزكاتهم من الذهب والفضة إلى المصدق، والمصدق يأتي الناس ليقبض منهم زكاة ماشيتهم، وليس عليهم الخروج إلى المصدق والله أعلم
مسألة الصبحي: وفى الزكاة وفى صداق الصبية التي زوجها أبوها