كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

-

351

-

،

بصداق تجب فيه الزكاة، وكان عند أبيها دراهم لا تجب فيها الزكاة هل يحمل مال الأب على صداق ابنته وتؤخذ منه الزكاة أم لا؟ قال: إن حمل مال الأب على مال ابنه الكبير أو الصغير الذي في حجره، وكذلك مال الولد غير البائن صغيرا كان [أم] كبيرا على مال أبيه مختلف فيه عند المسلمين، وصداقها مالها إذا قبضته أو قبضه أبوها وحال عليه الحول مذ قبض، وقيل مذ عتمد النكاح إذا لم يكن لها فيحمل عليه أو لأبيها على قول من قال بحملها.

مال متقدم والله أعلم

مسألة

•

،

راشد بن سعيد الجهضمى: وفى صبية اتفق أبوها وزوجها على أن يكتب لها نخلتين من ماله من قبل صداقها، فمضى على ذلك زمان و لم تعين النخلتان، ولم يستغل أبو الصبية النخلتين، ثم إن أبو الصبية باع النخلتين قال إن كان هذا البيع من البيوع الفاسدة التي لا تجوز المتاممة فإنها تحمل عليها مع زكاة حليها، وإن كان من البيوع التي تسع فيها المتاممة فإنها لا تحمل عليها إلا أن يحول عليها حول بعد أن تستحقها إلا أن تكون تجب عليها الزكاة من قبل، فإنها تحمل على ما عندها، إذا كانت الزكاة تجرى عليها. والله أعلم.

مسألة سالم بن خميس المحليوى: وفيمن عنده دراهم من زكاة عليه، وله هو دراهم على جابى الزكاة أو على بيت المال، أيجوز أن يقاص ذلك الحابي ويبرئ من عليه الزكاة أم يحتاج

عماله وعليه؟ وبسع

أن

يسلم

ما عليه من الزكاة إلى من ايجوز له قبضها، ويرد عليه ما هو

،

له من الحق من أى الوجهين جميعا، أم لا؟ قال الأحسن التسليم والمقاصة لا تخرج على قول إذا كان الحق له على من عليه له الحق، وأما إن كان الحق على الحابى نفسه، لا في بيت المال، فلا تكون مقاصة، بل يأمره أن يسلم عنه إلى بيت المال عما عليه، ويضعه في موضعه. والله أعلم.