الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠352
مسألة الصبحى: وعلى من ملك مانتي در هم و حال عليها حول الزكاة، ووزن مائتى درهم مائة وأربعون مثقالا فضة خالصة، وليس فيما دون ذلك زكاة، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وإن ملك محمديات ووزنها مائة وأربعون مثقالا، وهى غير خالصة (1) فلا زكاة فيها. والله أع
دراهم
9
أعلم
مسألة ابن عبيدان: في امرأة خالعها زوجها، ثم كتب لها ضمانا، فعلت بذلك بعد سنين، أو صح لها ذلك بعد موته، متى تجب عليها زكاته؟ قال: لا زكاة عليها إلا بعد أن يصح عندها الإقرار، وكذلك كل حق على هذه الصفة. والله أعلم
مسألة: ومنه ومن عنده ذهب أقل من عشرين مثقالا وليس معه شيء من الفضة، وهو يساوى أكثر من مائى، أعليه فيه زكاة لا؟ قال: لا زكاة عليه فيه، ولو بلغ ثمنه ألف لارية أو أكثر
والله أعلم
•
ماني در هم
•
مسألة: ومنه وفيمن سلم للمصدق زكاة نقده بعد وجوبها ثم عليه منها شيء زائف، فلم يرجع عوضه حتى استفاد شيئا، أعليه فيه زكاة؟ قال: معه إن ردها عليه بساعته وصح أنها من دراهمه تلك وأنها زائفة ورديئة. عنده وعند من يعرف الدراهم بلاشك، فعليه الزكاة في الفائدة ما لم يسلم عوضها. وقيل لا زكاة فى الفائدة حتى يحول عليها الحول، وإن لم يصح
زيفها ولا أنها دراهمه فلا زكاة عليه فى الفائدة. والله أعلم.: في.
مسألة: الشيخ ناصر بن خمبس: وفيمن اشترى مالا قطعا بنقده الذي كان يزكيه، ثم غير منه بعد سنين، وردت عليه دراهمه، أعليه زكاتها ما مضى أم لا؟ قال: نعم هكذا حفظته من آثار المسلمين، وعن
??
(1) في الأصل: (وهي ليس خلاصا».