الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١353
-
الزاملي: وإن كانت أخذت من عند البائع فى السنين الماضية فترد عليه من من مال المسلمين. والله أعلم
مسألة: ومن أطنى ثمرة نخيله بدراهم، وعنده من قبل دراهم يزكيها، أيحمل هذه عليها ويزكيها معها أم لا؟ قال: نعم. عليه زكاة قيمة الثمرة أو نصف العشر، ويزكيها أيضا مع دراهمه، لأنها صارت بمنزلة الفائدة والله أعلم.
مسألة: ومن عنده غنم أو غنم أو بقر سائمة يزكيها، فنوى بها التجارة قبل وقته بشهر أو أكثر، وله تجارة يزكيها، ما يكون؟ قال: إن فيها صدقة السائمة كل سنة، ما دامت قائمة بعينها، ما لم يحق لها بضاعة أخرى أو دراهم، أو يبدل بها عنها أو بقراً أو إبلا أخرى. قلت: فإن كان معه هذه الغنم للتجارة، فحولها سائمة قبل حوله بشهر أو أقل أو أكثر، ما يلزمه؟ قال: لا أرى فيها زكاة حتى يحول عليها الحول، مذنوى بها
السائمة و تنفسخ عنه زكاة التجارة، وهذا مخالف للأول. والله أعلم ..
مسألة الشيخ عامر بن محمد السعالى: وفيمن عنده خمس من الإبل،
هل له أن يخرج منها واحدة؟ قال: قد قيل يجزئه، وقيل لا يجزئه والواجب عليه شاة. والله أعلم ..
مسألة
<
: ومنه وما صفة اجتماع الماشية حتى يجب في جملتها الصدقة؟ إذا وجدها مجتمعة في المرعى والمأوى والجلب والمورد؟ أم في أحد هذه الوجوه أم لا؟ قال: نعم. الاجتماع على ما ذكرته الذي لا اختلاف فيه، وأما إذا اجتمعت في شيء مما ذكرته ففيه اختلاف، وقيل إن الاجتماع
هو الجلب (1)، ولا يكون أقل من الحلب: والله أعلم
•
4.
(1) الجلب: جمع الماشية لتؤخذ منها الزكاة.
(م 23 – لباب الآثار ج 2)