كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

-

355

-

يزكيها أو بعد ذلك، وحصدها، كيف ترى في زكاتها؟ قال: إن كان أنفقها بعد حلول زكاته قبل أن يزكيها ففيها الزكاة دون الزراعة، وإن كان قبل ذلك، فإن كانت الزراعة للتجارة ففيها الزكاة لغير التجارة فلا زكاة فيها إلا فى حبها إذا بلغت فيه. والله أعلم.

وإن كانت

من

ماله

مسألة: قال أبو سعيد في الرجل إذا زكي حبه الذي أصابه ثم باعه بدراهم قبل وجوب زكاة ورقه، هل تحمل دراهم ثمن الحب على ورقه ويزكي الجميع؟ قال: نعم. قلت: وكيف تخرج زكاة العروض؟ قال: في ذلك اختلاف، قول يزكى العروض من التجارة بما يثبت فيها النقد، وقول بقيمتها يوم تجب الزكاة فيها قيمة وسط، وقول بقيمة يقدر بها على بيعه بالنقد، لأنه إنما عليه في الأصل زكاة في النقد. وقول له. الخيار إن شاء زكى من نفس العروض مما تحرى وإن شاء بالقيمة وهو مخير في ذلك. والله أعلم.

من

،

6

مسألة: ومنه ومن في يده دراهم يزكيها، وله دراهم مضاربة مع غيره، ثم تركها ناسيا لها ثم ذكرها وقد استفاد فوائد كثيرة أعليه زكاة في الفائدة بسبب نسيانه؟ قال: نعم. تجب عليه الزكاة في مضاربته وفى جميع ما استفاده قبل أن يزكيها، ولا يحط عنه نسيانه ذلك. وكل عام لم تجب عليه الزكاة، يلزمه في عامه ذلك زكاة الفائدة قلت: ومن حل وقت ركاته فميزها ولم يسلمها الإمام أو الفقراء يوم تجب لهم، ثم استفاد قبل ذلك، ما يلزمه؟ قال: أما في وقت وجوبها الفقراء وقد أهلها فحبسها ثم استفاد، لم يعذر من زكاة الفائدة على قول من يرى الزكاة في الفائدة، وقيل لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول. وقيل لا زكاة فى الفائدة إذا ميز زكاته، ولو لم يسلمها إلى الفقراء

تلت: ومن استفاد دراهم تجب فيها الزكاه في آخر شهر معروف،