الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥357
-
مسألة
: ومنه ومن له شهر معلوم، وأراد أن يقرر زكاته في يوم معلوم من الشهر، من أوله أو أوسطه أو آخره أيجوز له، ولا زكاة عليه فيما يتلفه قبل دخول ذلك اليوم، ولا فيما يستفيده بعد دخوله؟ قال: إذا لم يكن له يوم معلوم لوقت زكاته، وإنما قد اتخذ شهرا فلا أعلم له انتقالا ليوم معلوم، إذا لم ينقطع.، إذا لم ينقطع عنه نصاب الزكاة، إلا على قول من أجاز تقديم الزكاة قبل وقتها:: والله أعلم
عنه
مسألة
: ومنه والصبى إذا ملك نقدا، وحلت زكاة نقد أبيه قبل أن يحول عليه الحول، أنحمل على أبيه قبل أن يحول عليه الحول، أحمل على قبل حلولها؟ قال: يحمل نقد الصبي على أبيه، ولو لم يحل عليه الحول على أكثر القول. والله أعلم.
6
مسألة: ومنه وفى رجل ألزم نفسه تسليم زكاة زوجته مادامت عنده، فاقترضت منه دراهم، وحال شهرها وهى باقية معها أيسلمها عنها زكاتين أم مرة واحدة؟ قال: يسلم مرة واحدة على أكثر القول الذى أعمل عليه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى امرأة أقرت لابنتها الصغيرة بشيء من حليها التي تزكيها، فحل شهرها قبل أن يقبضه لها أحد، أعليها زكاة أم لا؟ قال: ليس على الأم زكاة ما أقرت به لابنتها، ولو لم يحرزه لها أجد على أكثر القول. والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز للمصدق أن يبيع لرب المال ما أخذ منه قبل. قبضه أو بعد ذلك؟ قال: جائز ذلك ولو قبل قبضه. قلت: ومن وجبت عليه الصدقة في خمسة أبعرة، قباع منها واحدا قبل الصدقة، وبقى في إبله حتى جاء وقت صدقته، كيف ترى؟ قال: لا صدقة عليه. . إلا أن يكون المشترى تركه معه حولا كاملا. والله أعلم.