الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧359
-
قال: فى ذلك اختلاف. قول، لازكاة عليه حتى يحل ويقبضه، وقول يزكي عن رأس ماله الذى سلفه ولو لم يقبضه. والله أعلم
مسألة: وفى امرأة تزوجها رجل على صداق ألف درهم، ولم يدخل بها، متى يؤدى زكاتها؟ قال: يختلف في ذلك، قول يحتسب من يوم تزوجها، وقول إذا رضيت به زوجا، وقول هو بمنزلة الآخرة فحتى يقبضه، وقول هو بمنزلة الدين حتى يصير على مقدرة من قبضه، وقول حتى يدخل بها. والله أعلم.
مسألة: والمرأة، إذا فقد زوجها ولها عليه صداق آجل، متى تلزمها زكاة؟ قال: إذا انقضى فقده وأماته المسلمون واعتدت منه،،، وقسم ماله بعد أربع سنين، ثم حال الحول من ذلك الوقت، وجبت زكاته والله أعلم
مسألة: في رجل في يده دراهم لآخر على سبيل المضاربة، واشترى أربعين شاة للربح، فحال عليها الحول، ما تكون زكاتها؟ قال: فيها الزكاة شاة، وقيل تقوم الغنم وتقوم الزكاة من الدراهم، وتحمل على ربها إن لم تبلغ فيها. والله أعلم
مسأله: فيمن يؤدى زكاته في شهر معلوم فأعطى رجلا رأس ماله مضاربة، وجاء وقت زكاته ولم يعلم سلامته، ما يلزمه؟ قال: إذا علم سلامة ماله فى يد المضارب، أخرج زكاته وزكاة ربحه، وليس للمضارب هنا دخل في زوال الزكاة ولا وجوبها. والله أعلم
مسألة: فيمن تزوج امرأة على أربعمائة درهم نقد، فلم يدفعها إليها حتى حال عليها معه حول، فإن كان مليا فعلى المرأة زكاة مائتي درهم من المائة، وينتظر بزكاة المائتين الباقيتين حتى يدخل بها، فإذا دخل
الأربع