كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

-

وإن لم يقدر على أخذها فهى بمنزلة الدين الميئس منه، والمكاتبة مثل البيع إن كانت حاضرة أو إلى أجل. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وإذا قدم المشرك بمال من دار الشرك، وهو في غير طاعة إمام المسلمين كم يؤخذ منه؟ قال: قول يؤخذ منه العشر، وقول يؤخذ منه مثل ما يأخذ سلطانهم من المسلمين، إذا قدموا إليه. والله أعلم.

قلت: وإذا قدم مشرك من بلاد الشرك بمال، وقال إنه لأحد من المسلمين أو المشركين من سكان كذا؟ قال: فيه اختلاف، قول لا يقبل قوله ويؤخذ منه على ما تقدم، وقول إن قوله مقبول. قلت: وإذا كان مال في يد مسلم وحال عليه حول، فلما طلبت منه الزكاة. قال إن المال في يده لمشرك من أهل الذمة، أيقبل قوله؟ قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون ثقة، وقول إن قوله مقبول، وكذلك إذا كان مال فى يد مسلم. فلما طلبت منه الزكاة قال: إنه لم يحل على ماله حول، هل يقبل قوله؟ قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون ثقة، وقول إن قوله مقبول". وسمعت أن شيخنا المرحوم إمام المسلمين ناصر بن مرشد - رحمه الله كان يأخذ الزكاة من رجل زرع سكرا، وقال له إنه لم يحل على ماله حول، و قال رحمه الله: لا يقبل قوله، ولعل هذا الرجل عنده غير ثقة. والله أعلم

مال

مسألة: ومنه وإذا قدم مشرك من بلد لم يكن أهلها في طاعة المسلمين غير أن سلطانهم مسلم كم يؤخذ منه؟ قال: يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من، وقول لا يؤخذ من ماله شيء لأن له ذمة عند أحد من المسلمين

المشركين

والله أعلم

مسألة: ومنه وإذا قدم المسلم من بلاد الحرب بدراهم أو ذهب أو فضة غير مضروبة، ما يؤخذ منه؟ قال: إذا قدم بذهب أو فضة غير مضروبة فسبيل