الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١363
-
مسألة الزاملي: وفيمن عنده من اللاريات المغشوشة نصاب تام من العدد والوزن، أتلزمه الزكاة أم لا؟ قال: إن كان يقع عليها اسم الفضة و تمت نصابا تاما: وحال عليها الحول، ففيها الزكاة. وأرجو أن فيها قولا: إنه إذا أخرج غشها، ولم يبق نصاب تام لم تجب فيها الزكاة. والله أعلم.
مسألة: ومنه وهل يجوز أخذ العروض عن الجزية؟ قال: يختلف في ذلك كما يختلف في أخذ العروض عن الزكاة من النقود. قلت: وهل يجوز حبس من امتنع عن الجزية وضربه و الأخذ من ماله بغير رضاه؟ قال: يجوز حبسه، إلى أن يؤدى، أو يُحارب على ذلك فيكون حربا ويقاتل على ذلك، وإن قدروا على أخذ شيء من ماله فلهم الخيار، إن شاءوا أخذوا منه، وإن شاءوا حبسوه حتى يؤدى و هو صاغر. وإذا رأى الإمام أو الوالى ضربه فلا يبعد ذلك. والله أعلم
•
مسألة: واليهودى إذا قال إنه خيبرى وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - هل تؤخذ منه الجزية؟ قال: نعم ولا يقبل قوله إلا بشاهدى عدل من أهل الصلاة أنه خيبرى، أو يقيم بينة أن أحدا من أئمة المسلمين أو قضاتهم دفع عند الحزية، فترفع عنه. والله والله أعلم
مسألة ابن عبيدان: والذمى إذا ادعى أنه معسر، أيجوز تحليفه إنه ماتجب عليه الجزية؟ قال: إذا لم يتبين أنه يقدر فيعجبني الوقوف عنه وإن عرف بمطل جاز تحليفه بالله أنه ما كتم ما لا يجب فيه حق الله وللمسلمين.
مسألة: ومنه والذمى إذا كان يسلم للوالى أكثر مما يجب عليه من الجزية، هل له أن يحط عنه الجزية. قال: لا يجوز ترك الحزية عن الذمى بعد وجوبها عليه إلا أن يقع النظر من المسلمين فى التغاضى عنه، وكان يسلم لهم أكثر مما عليه، فلا يضيق. والله أعلم