كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

364

مسألة الشيخ خميس بن سعيد: وإذا أسلم من وجبت عليه الجزية أيعذر منها أم لا؟ قال: لا أعلم حجة تمنعه من شيء وجب عليه إلا أن يسلم قبل أن يتم الشهر، فلا جزية عليه. والله أعلم.

مسألة: الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله فى زكاة السكر إن كان هذا الزارع نيته التجارة فالزكاة واجبة فيه، إذا حال عليه الحول، وإن كان الزارع من قبل عنده رأس مال وأنفقه في زراعة السكر، ونيته للتجارة فإذا حال حول زكاته فعلى ما حفظنا من الأثر إن شاء المصدق حاسبه بالدراهم التي غرمها فى هذا الزرع، وإن شاء انتظر الزرع إلى أن ينضج فأخذ ربع العشر مما يحصل من الزراعة: والله أعلم:

مسألة ابن عبيدان: وفي بيدار السكر إذا كان تجب عليه الدراهم، وكان يزكى دراهم له من قبل، ثم استفاد شيئا من السكر من بيدارته عند وجوب زكاته، هل يحمل على زكاته أم حتى يبيعه ويصير دراهم؟ قال: لا يحمل عليه السكر الذى استفاده من بيدارته حتى يبيعه ويصير دراهم قبل يسلم زكاته. والله أعلم.

أن

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن عنده خمس من الإبل، منهن من يسفر عليه وشيء متروك سائما، أتؤخذ أتؤخذ منه زكاة الجميع أم يحط نصيب العوامل ويؤخذ من الباقى؟ قال: إنه يحط عنه نصيب العوامل في أكثر القول. والله أعلم.

مسألة الشيخ محمد بن راشد الريامي فيمن يقدم تسليم زكاته إلى الإمام أو عامله قبل محل وجوبها عليه، ثم استفاد شيئا من المال قبل حوله، أتلزمه فيه زكاة أم لا؟ قال: عندى فى لزوم زكاة الفائدة اختلاف على هذه الصفة. والله أعلم.