الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣365
-
مسألة الغافري: وهل يخرج عن المراض من الغنم مريضة، وعن الصغار صغيرة، وعن الحوامل حامل؟ قال: قيل يجزئ ذلك من كل جنس مثله، وقيل يخرج عن الصغار كبيرة، وعن المراض صحيحة، وكذلك الحامل عن الحامل فيها اختلاف. والله أعلم:
مسألة الشيخ عامر بن محمد السعالى: ومن وجبت عليه زكاة الغنم أيجوز للجاني أن يقبل منه مثل رأسين أو رأسا صغيرة ويزيده دراهم عن رأس؟ قال: إن الحابى يأخذ من صاحب الغنم ما وجب عليه، وإن أعطاه صاحب الغنم أفضل، وزاده الجانى دراهم فجائز، وأما أن يأخذ الحابي الأضعف ويأخذ فوقه دراهم زيادة فلا والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وفى صبية زوجها أبوها برجل وكتب لها صداقها في بيع خيار في ماله، و لبث سنين لم يدخل بها وهي صبية، ما تكون زكاتها؟ قال: يحمل نصف صداقها على زكاة أبيها ما لم يدخل بها الزوج. والله
أعلم.
مسألة
: ومنه و من وجبت عليه زكاة نقده فسلمها بيد ثقة غير مأمون يقبض الصدقة، ثم باع مالا قبل أن يصل الوالى ما سلمه بيد الثقة، أعليه في قيمته زكاة أم لا؟ قال: إذا تمم الوالى فعل القابض منه فلا زكاة عليه فيما باع قبل الإتمام، وإن باع قبل الإتمام ففيه اختلاف، ويعجبني الوقوف عن أخذ الزكاة مما باع إذا كان القابض منه ثقة: والله أعلم:
مسألة: ومنه و فيمن له بيوعات خيار، ثم يقول قد أوفيت أو أعطيت ابني أو زوجتى بيع الخيار، والذي عند فلان، أيقبل قوله في الزكاة أم لا؟ قال: يختلف في ذلك، قول لا يقبل قوله، إلا أن يكون ثقة عدلا، وقول إن قوله مقبول. والله أعلم.