الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤-
366 -
بيع
ماله منها،
مسألة: ومنه وفى ورثة خلف لهم مالكهم دراهم فيها الزكاة في خيار، فبقيت لم يقسموها، ثم قسموها وعرف كل واحد منهم وهى بحالها في البيع الخيار، وليأخذ كل منهم من الغلة بقدر نصيبه، أتسقط الزكاة من جملة ما إذا لم يصح لأحدهم منها مبلغ الزكاة؟ قال: إن قسمة هذه الدراهم لا يصح مادامت متعلقة في البيع الخيار فيها الزكاة حتى يفد و تقسم الدراهم عددا. والله أعلم.
مسألة القاضى ناصر بن سليمان: إن الوصى إذا ميز دراهم الحجة فقد خرجت تسميتها من ملك الورثة، وليس عليهم عوضها إذا ذهبت ولا تحمل على مالهم فى الزكاة، وعن غيره وكذلك إذا ميزها الموصى في حياته فلا زكاة فيها ولو بقيت سنين. والله أعلم
•
مسألة الزاملي: ومن له حق على مفلس بقدر ما تجب فيه الزكاة،
حتى
ومكث معه سنين، ثم إن المفلس زرع سكرا و داينه غريمه عليه، اجتمعت له عليه دراهم كثيرة، بقدر ألفى درهم أو أكثر، واشترى منه السكر بعد نضاجه بجميع حقه الذى عليه أولا وآخرا، ولم يحل على حقه.
،
الآخر حول، أترى عليه الزكاة في جميع ذلك الدين الأول والآخر ويكون محمولا عليه لأجل دينه المقدم على هذه الصفة أم لا؟ قال: على ما يعجبنى إذا كان هذا الرجل حين، عرف أن دينه الماضي قد حصل عند غريمه، وصار على قدره من أخذه، أخرج ما وجب عليه فيه الزكاة ولم يتوان، لم تجب عليه زكاة في الفائدة إلا حتى يحول الحول عليها، إذا كانت مما تجب فيه الزكاة، أو يحول الحول على ماله ثانية، إذا كانت مما لا تجب فيه الزكاة، فيزكيها مع ماله فى الحول الثاني، إن وجبت فيه الزكاة، وإن كان وجبت عليه الزكاة فى المال الذي أيس منه في السنين الماضية لم يخرجها وتوانى ثم استفاد فائدة، فعندى أنها تحمل عليه مع ماله الذى وجبت فيه الزكاة في السنين الماضية، على قول من يقول يحمل